[الباب] [1] الثّاني عشر: في إباحة حصّة الإمام من الخمس للشّيعة مع تعذّر الإيصال
و عدم احتياج السّادات الحاضرين و قد مرّ.
1 [2] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي [3] (عليه السلام): أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ [مِنْ] [4] مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ.
2 [5] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): أَنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ: يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ، وَ لِتَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ.
3 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا. [7]
[1] البال الثّاني عشر و فيه: 8 أحاديث
[2] الوسائل 6: 379/ 2
[3] ليس في ش و م
[4] أثبتناه من ش و م
[5] الوسائل 6: 380/ 5
[6] الوسائل 6: 381/ 10
[7] الأصل: ليتطيّبوا