زَبِيبٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ وَ كَثُرَتِ الْحِنْطَةُ قَوَّمَهُ النَّاسُ، فَقَالُوا:
نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ.
23 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): زَكَاةُ الْفِطْرَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ وَ هُوَ صَاعٌ تَامٌّ.
24 [2] وَ رُوِيَ: نِصْفُ صَاعٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
25 [3] وَ سُئِلَ [عَلِيٌّ] [4] (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ، فَقَالَ: صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ، فَقِيلَ: أَوْ نِصْفُ صَاعٍ؟ فَقَالَ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمٰانِ. [5]
26 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّاعَ: سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ، وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ، وَ أَنَّهُ: أَلْفٌ وَ مِائَةٌ وَ سَبْعُونَ دِرْهَماً.
27 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ فِي الْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنِ.
أَقُولُ: [حُمِلَ] [8] هَذَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ [لِقَوْلِهِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ] [9] فَيُجْزِي أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ.
28 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّاعَ: سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِرِطْلِ الْمَدِينَةِ، وَ الرِّطْلُ: مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً.
السّابع: في إخراج الفطرة من [11] غالب القوت
29 [12] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ مِمَّا يُغَذُّونَ عِيَالَهُمْ مِنْ لَبَنٍ،
[1] الوسائل 6: 235/ 20
[2] الوسائل 6: 233/ 11
[3] الوسائل 6: 235/ 21
[4] أثبتناه من باقي النّسخ
[5] الحجرات: 11
[6] الوسائل 6: 236/ 1
[7] الوسائل 6: 236/ 3
[8] أثبتناه من م
[9] أثبتناه من ش و م
[10] الوسائل 6: 237/ 4
[11] ش: عن
[12] الوسائل 6: 238/ 1