responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 99

زَبِيبٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ وَ كَثُرَتِ الْحِنْطَةُ قَوَّمَهُ النَّاسُ، فَقَالُوا:

نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ.

23 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): زَكَاةُ الْفِطْرَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ وَ هُوَ صَاعٌ تَامٌّ.

24 [2] وَ رُوِيَ: نِصْفُ صَاعٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

25 [3] وَ سُئِلَ [عَلِيٌّ] [4] (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ، فَقَالَ: صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ، فَقِيلَ: أَوْ نِصْفُ صَاعٍ؟ فَقَالَ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمٰانِ. [5]

26 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّاعَ: سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ، وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ، وَ أَنَّهُ: أَلْفٌ وَ مِائَةٌ وَ سَبْعُونَ دِرْهَماً.

27 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ فِي الْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنِ.

أَقُولُ: [حُمِلَ] [8] هَذَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ [لِقَوْلِهِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ] [9] فَيُجْزِي أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ.

28 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّاعَ: سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِرِطْلِ الْمَدِينَةِ، وَ الرِّطْلُ: مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً.

السّابع: في إخراج الفطرة من [11] غالب القوت

29 [12] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ مِمَّا يُغَذُّونَ عِيَالَهُمْ مِنْ لَبَنٍ،


[1] الوسائل 6: 235/ 20

[2] الوسائل 6: 233/ 11

[3] الوسائل 6: 235/ 21

[4] أثبتناه من باقي النّسخ

[5] الحجرات: 11

[6] الوسائل 6: 236/ 1

[7] الوسائل 6: 236/ 3

[8] أثبتناه من م

[9] أثبتناه من ش و م

[10] الوسائل 6: 237/ 4

[11] ش: عن

[12] الوسائل 6: 238/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست