الخامس: في استحباب الصّدقة المندوبة في السّرّ
و قد تقدّم
58 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
59 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّدَقَةُ وَ اللَّهِ فِي السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْهَا [3] فِي الْعَلَانِيَةِ.
60 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): صَدَقَةُ الْعَلَانِيَةِ تَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ، وَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
السّادس: فيمن يتصدّق عليه
و أحكامه اثنا عشر
1- تستحبّ الصّدقة على المؤمن
لما مرّ.
61 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ شَيْءٌ أَثْقَلَ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ.
2- تستحبّ الصّدقة على غير المؤمن أيضا من غير الزّكاة.
62 [6] خَرَجَ الصَّادِقُ (عليه السلام) وَ مَعَهُ جِرَابٌ مِنْ خُبْزٍ فَأَتَى ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ فَإِذَا هُوَ بِقَوْمٍ نِيَامٍ فَجَعَلَ يَدُسُّ الرَّغِيفَ وَ الرَّغِيفَيْنِ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِمْ، فَقِيلَ لَهُ: يَعْرِفُ هَؤُلَاءِ الْحَقَّ؟ فَقَالَ: لَوْ عَرَفُوهُ لَوَاسَيْنَاهُمْ بِالدُّقَّةِ، وَ الدُّقَّةُ: هِيَ الْمِلْحُ.
3- تستحبّ الصّدقة على البهائم و الوحش
حتّى دوابّ الماء.
63 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ (عليه السلام) لَمَّا مَرَّ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ رَمَى بِقُرْصٍ مِنْ قُوتِهِ فِي الْمَاءِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْحَوَارِيِّينَ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قُوتِكَ؟ فَقَالَ: فَعَلْتُ هَذَا، الدَّابَّةُ [8] تَأْكُلْهُ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ، وَ ثَوَابُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ.
[1] الوسائل 6: 275/ 1
[2] الوسائل 6: 275/ 3
[3] ش و م: أفضل من الصّدقة في العلانية
[4] الوسائل 6: 276/ 6
[5] الوسائل 6: 283/ 1
[6] الوسائل 6: 284/ 1
[7] الوسائل 6: 284/ 1
[8] الأصل و رض: لدابّة