responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 119

الخامس: في استحباب الصّدقة المندوبة في السّرّ

و قد تقدّم

58 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.

59 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّدَقَةُ وَ اللَّهِ فِي السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْهَا [3] فِي الْعَلَانِيَةِ.

60 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): صَدَقَةُ الْعَلَانِيَةِ تَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ، وَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.

السّادس: فيمن يتصدّق عليه

و أحكامه اثنا عشر

1- تستحبّ الصّدقة على المؤمن

لما مرّ.

61 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ شَيْءٌ أَثْقَلَ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ.

2- تستحبّ الصّدقة على غير المؤمن أيضا من غير الزّكاة.

62 [6] خَرَجَ الصَّادِقُ (عليه السلام) وَ مَعَهُ جِرَابٌ مِنْ خُبْزٍ فَأَتَى ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ فَإِذَا هُوَ بِقَوْمٍ نِيَامٍ فَجَعَلَ يَدُسُّ الرَّغِيفَ وَ الرَّغِيفَيْنِ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِمْ، فَقِيلَ لَهُ: يَعْرِفُ هَؤُلَاءِ الْحَقَّ؟ فَقَالَ: لَوْ عَرَفُوهُ لَوَاسَيْنَاهُمْ بِالدُّقَّةِ، وَ الدُّقَّةُ: هِيَ الْمِلْحُ.

3- تستحبّ الصّدقة على البهائم و الوحش

حتّى دوابّ الماء.

63 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ (عليه السلام) لَمَّا مَرَّ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ رَمَى بِقُرْصٍ مِنْ قُوتِهِ فِي الْمَاءِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْحَوَارِيِّينَ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قُوتِكَ؟ فَقَالَ: فَعَلْتُ هَذَا، الدَّابَّةُ [8] تَأْكُلْهُ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ، وَ ثَوَابُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ.


[1] الوسائل 6: 275/ 1

[2] الوسائل 6: 275/ 3

[3] ش و م: أفضل من الصّدقة في العلانية

[4] الوسائل 6: 276/ 6

[5] الوسائل 6: 283/ 1

[6] الوسائل 6: 284/ 1

[7] الوسائل 6: 284/ 1

[8] الأصل و رض: لدابّة

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست