22 [1] وَ رُوِيَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ: فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ، وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ.
6- من دخل من سفر بعد الزّوال مطلقا، أو قبله و قد أفطر استحبّ له (الإمساك، و يقضي.) [2]
23 [3] (قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ) [4] إِذَا رَاهَقَ، وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ، أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ.
24 [5] وَ رُوِيَ فِي مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ أَكَلَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً، وَ لَا يُوَاقِعْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ.
25 [6] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْجِمَاعِ لِمَنْ دَخَلَ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَأَصَابَ امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ.
7- لا يجوز الصّوم في السّفر قضاء عن [7] شهر رمضان،
و لا عن الكفّارة، إلّا مع نيّة الإقامة و نحوها.
26 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ؟ قَالَ: إِذَا رَجَعَ، فَلْيَقْضِهِ.
27 [9] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتْرُكُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ فِي مَكَانٍ، هَلْ عَلَيْهِ صَوْمٌ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
[1] الوسائل 7: 135/ 5
[2] ليس في م
[3] الوسائل 7: 136/ 3
[4] ليس في م
[5] الوسائل 7: 136/ 1
[6] الوسائل 7: 137/ 4
[7] م: من
[8] الوسائل 7: 137/ 2
[9] الوسائل 7: 138/ 3