responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 224

22 [1] وَ رُوِيَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ: فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ، وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ.

6- من دخل من سفر بعد الزّوال مطلقا، أو قبله و قد أفطر استحبّ له (الإمساك، و يقضي.) [2]

23 [3] (قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ) [4] إِذَا رَاهَقَ، وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ، أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ.

24 [5] وَ رُوِيَ فِي مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ أَكَلَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً، وَ لَا يُوَاقِعْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ.

25 [6] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْجِمَاعِ لِمَنْ دَخَلَ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَأَصَابَ امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ.

7- لا يجوز الصّوم في السّفر قضاء عن [7] شهر رمضان،

و لا عن الكفّارة، إلّا مع نيّة الإقامة و نحوها.

26 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ؟ قَالَ: إِذَا رَجَعَ، فَلْيَقْضِهِ.

27 [9] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتْرُكُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ فِي مَكَانٍ، هَلْ عَلَيْهِ صَوْمٌ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.


[1] الوسائل 7: 135/ 5

[2] ليس في م

[3] الوسائل 7: 136/ 3

[4] ليس في م

[5] الوسائل 7: 136/ 1

[6] الوسائل 7: 137/ 4

[7] م: من

[8] الوسائل 7: 137/ 2

[9] الوسائل 7: 138/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست