رَبِّكُمْ.
الثّاني: في اشتراط وجوب الفطرة بالقدرة على مؤنة السّنة
فلا تجب على الفقير العاجز عنها
5 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ، وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ.
6 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ، عَلَيْهِ [3] صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ؟ قَالَ:
لَا.
7 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، هَلْ [5] عَلَى الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ؟ فَقَالَ: لَا.
8 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ؟ فَقَالَ: لِمَنْ لَا يَجِدُ، وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ، وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ. [7]
الثّالث: في استحباب إخراج [8] الفقير الفطرة،
و أقلّه صاع يديره على عياله
9 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْفِطْرَةُ عَلَى الْفَقِيرِ، وَ الْغَنِيِّ، وَ الصَّغِيرِ، وَ الْكَبِيرِ.
10 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفَقِيرِ، هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُعْطَى مِمَّا [11] يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ.
[1] الوسائل 6: 224/ 11
[2] الوسائل 6: 223/ 1
[3] ش: هل عليه
[4] الوسائل 6: 223/ 4
[5] ليس في ش و م
[6] الوسائل 6: 224/ 9
[7] ليس في ش
[8] ليس في م
[9] الوسائل 6: 225/ 12
[10] الوسائل 6: 225/ 2
[11] الأصل: و لا، و ما أثبتناه فمن باقي النّسخ و الوسائل و كلاهما يفيدان معنى تامّا.