responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 96

رَبِّكُمْ.

الثّاني: في اشتراط وجوب الفطرة بالقدرة على مؤنة السّنة

فلا تجب على الفقير العاجز عنها

5 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ، وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ.

6 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ، عَلَيْهِ [3] صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ؟ قَالَ:

لَا.

7 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، هَلْ [5] عَلَى الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ؟ فَقَالَ: لَا.

8 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ؟ فَقَالَ: لِمَنْ لَا يَجِدُ، وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ، وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ. [7]

الثّالث: في استحباب إخراج [8] الفقير الفطرة،

و أقلّه صاع يديره على عياله

9 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْفِطْرَةُ عَلَى الْفَقِيرِ، وَ الْغَنِيِّ، وَ الصَّغِيرِ، وَ الْكَبِيرِ.

10 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفَقِيرِ، هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُعْطَى مِمَّا [11] يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ.


[1] الوسائل 6: 224/ 11

[2] الوسائل 6: 223/ 1

[3] ش: هل عليه

[4] الوسائل 6: 223/ 4

[5] ليس في ش و م

[6] الوسائل 6: 224/ 9

[7] ليس في ش

[8] ليس في م

[9] الوسائل 6: 225/ 12

[10] الوسائل 6: 225/ 2

[11] الأصل: و لا، و ما أثبتناه فمن باقي النّسخ و الوسائل و كلاهما يفيدان معنى تامّا.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست