مَلِيٍّ بِحَقِّهِ وَ مَالِهِ فِي ثِقَةٍ، يُزَكِّي ذَلِكَ الْمَالَ [فِي كُلِّ سَنَةٍ تَمُرُّ بِهِ، أَوْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ؟] [1] قَالَ: لَا، بَلْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ، قِيلَ لَهُ: لِكَمْ يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: لِثَلَاثِ سِنِينَ.
32 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى الْقَوْمِ الْمَيَاسِيرِ إِذَا شَاءَ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
9- تجب الزّكاة في القرض على المقترض مع وجوده معه حولا،
فإن تبرّع المقرض سقطت عن المقترض.
33 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً، قَالَ: زَكَاتُهَا إِذَا كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ، قِيلَ: عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا؟ قَالَ: لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْءٌ، قِيلَ: أَ يُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: إِنَّهُ [4] مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ، وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ، وَ لَهُ [5] الْفَضْلُ، وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ، وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ، وَ يَلْبَسَ مِنْهُ، (وَ يَأْكُلَ مِنْهُ) [6]، وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ.
34 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالًا فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ [وَ هُوَ عِنْدَهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ] [8].
35 [9] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كَانَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَحَرَّكْتَهَا فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ، وَ إِنْ لَمْ تُحَرِّكْهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
[1] أثبتناه من ش و م
[2] الوسائل 6: 66/ 15
[3] الوسائل 6: 67/ 1
[4] الأصل: لأنّه
[5] م: فله
[6] ليس في ش
[7] الوسائل 6: 67/ 2
[8] أثبتناه من باقي النّسخ
[9] الوسائل 6: 69/ 1