17 [1] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَ يُفْطِرُ فِي مَنْزِلِهِ؟ قَالَ: إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ فِي [2] اللَّيْلِ بِالسَّفَرِ، أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ، وَ إِنْ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ مِنَ اللَّيْلَةِ [3]، ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي السَّفَرِ مِنْ يَوْمِهِ، أَتَمَّ صَوْمَهُ.
18 [4] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ [5]: لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ النَّهْرَوَانَ، ذَاهِباً وَ جَائِياً، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ مِنَ اللَّيْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ، فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ السَّفَرَ، فَبَدَا لَهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَصْبَحَ فِي السَّفَرِ، قَصَّرَ، وَ لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ.
19 [6] وَ رُوِيَ: إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَ لَمْ يَكُنْ نَوَى، صَامَ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ. أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ الِاكْتِفَاءُ بِأَحَدِ الشَّرْطَيْنِ فَيَصُومُ مَعَ انْتِفَائِهِمَا.
5- يجوز إفطار المسافر و إن علم أنّه يقدم قبل الزّوال،
فإن أمسك و قدم قبله، صحّ صومه، و أجزأه، و إن دخل جنبا من احتلام.
20 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ [8] (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ، قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ وَ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ. [9]
21 [10] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ [11] (عليه السلام): عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: إِنْ قَدِمَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَ يَعْتَدُّ بِهِ.
[1] الوسائل 7: 133/ 10
[2] رض: من
[3] رض: اللّيل
[4] الوسائل 7: 133/ 11
[5] رض: عن الرّضا (ع) في حديث قال
[6] الوسائل 7: 133/ 12
[7] الوسائل 7: 135/ 3
[8] ش: الباقر (ع)
[9] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[10] الوسائل 7: 136/ 6
[11] ليس في رض و م