اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ صِيَامِهَا بِمِنًى، فَأَمَّا بِغَيْرِهَا، فَلَا بَأْسَ.
5 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): النَّحْرُ بِمِنًى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ، لَمْ يَصُمْ حَتَّى تَمْضِيَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ، وَ النَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ يَوْمٌ [2]، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ، صَامَ مِنَ الْغَدِ.
6 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأَضْحَى بِمِنًى، فَقَالَ: أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ.
أقول: هذا محمول على من لم ينفر في النّفر الأوّل.
7 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّمَا كُرِهَ الصِّيَامُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِأَنَّ الْقَوْمَ زُوَّارُ اللَّهِ وَ هُمْ فِي ضِيَافَتِهِ، وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ عِنْدَ مَنْ زَارَهُ وَ أَضَافَهُ.
8 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا [6] أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ.
3- صوم الوصال بأن يجعل عشاءه سحوره،
أو يصوم يومين و لا يفطر بينهما لما مرّ.
9 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ.
10 [8] وَ نَهَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ وَ كَانَ يُوَاصِلُ، وَ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي فَيُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي.
11 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ.
12 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْوِصَالُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ.
13 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُوَاصِلُ فِي الصِّيَامِ يَصُومُ يَوْماً وَ لَيْلَةً وَ يُفْطِرُ فِي السَّحَرِ.
[1] الوسائل 7: 385/ 3
[2] ليس في ش
[3] الوسائل 7: 385/ 4
[4] الوسائل 7: 386/ 6
[5] الوسائل 7: 386/ 7
[6] م: أنّهما
[7] الوسائل 7: 387/ 1
[8] الوسائل 7: 388/ 4
[9] الوسائل 7: 388/ 6
[10] الوسائل 7: 388/ 5
[11] الوسائل 7: 389/ 9