responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 288

اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ صِيَامِهَا بِمِنًى، فَأَمَّا بِغَيْرِهَا، فَلَا بَأْسَ.

5 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): النَّحْرُ بِمِنًى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ، لَمْ يَصُمْ حَتَّى تَمْضِيَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ، وَ النَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ يَوْمٌ [2]، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ، صَامَ مِنَ الْغَدِ.

6 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأَضْحَى بِمِنًى، فَقَالَ: أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ.

أقول: هذا محمول على من لم ينفر في النّفر الأوّل.

7 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّمَا كُرِهَ الصِّيَامُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِأَنَّ الْقَوْمَ زُوَّارُ اللَّهِ وَ هُمْ فِي ضِيَافَتِهِ، وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ عِنْدَ مَنْ زَارَهُ وَ أَضَافَهُ.

8 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا [6] أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ.

3- صوم الوصال بأن يجعل عشاءه سحوره،

أو يصوم يومين و لا يفطر بينهما لما مرّ.

9 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ.

10 [8] وَ نَهَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ وَ كَانَ يُوَاصِلُ، وَ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي فَيُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي.

11 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ.

12 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْوِصَالُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ.

13 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُوَاصِلُ فِي الصِّيَامِ يَصُومُ يَوْماً وَ لَيْلَةً وَ يُفْطِرُ فِي السَّحَرِ.


[1] الوسائل 7: 385/ 3

[2] ليس في ش

[3] الوسائل 7: 385/ 4

[4] الوسائل 7: 386/ 6

[5] الوسائل 7: 386/ 7

[6] م: أنّهما

[7] الوسائل 7: 387/ 1

[8] الوسائل 7: 388/ 4

[9] الوسائل 7: 388/ 6

[10] الوسائل 7: 388/ 5

[11] الوسائل 7: 389/ 9

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست