الثّاني: في الحالات الّتي يستحبّ فيها الصّوم
6 [1] شَكَا رَجُلٌ إِلَى الْكَاظِمِ (عليه السلام) ضِيقَ يَدِهِ، فَقَالَ: صُمْ وَ تَصَدَّقْ.
7 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا نَزَلَتْ بِالرَّجُلِ النَّازِلَةُ الشَّدِيدَةُ، فَلْيَصُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ [3] يَعْنِي: الصِّيَامَ.
8 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَامَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْماً فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَأَصَابَهُ ظَمَأٌ، وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَكٍ يَمْسَحُونَ وَجْهَهُ وَ يُبَشِّرُونَهُ حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: مَا أَطْيَبَ رِيحَكَ وَ رَوْحَكَ، مَلَائِكَتِي أَشْهِدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.
9 [5] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): طُوبَى لِمَنْ ظَمَأَ، أَوْ جَاعَ لِلَّهِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يَشْبَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
10 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاهِ [7]، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهُ [8]، فَعَلَيْكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ وِجَاؤُهُ. [9]
11 [10] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَدْتُ أَنْ أَخْتَصِيَ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ اخْتِصَاءَ أُمَّتِيَ الصِّيَامُ.
12 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ [12] اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاهَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ وِجَاؤُهُ.
[1] الوسائل 7: 298/ 2
[2] الوسائل 7: 298/ 1
[3] البقرة: 45
[4] الوسائل 7: 299/ 1
[5] الوسائل 7: 299/ 2
[6] الوسائل 7: 299/ 1
[7] الباه: النّكاح (اللّسان: بوه)
[8] الأصل: تستطيعوا
[9] الوجاء: الفتور من وجي فتر عن المشي (اللّسان: وجأ)
[10] الوسائل 7: 300/ 2
[11] الوسائل 7: 300/ 4
[12] الأصل: لمن