5 [1] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ يُوضَعُ فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ؟ قَالَ: لَا، وَ لَا زَكَاةُ الْفِطْرَةِ.
6 [2] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فِي الْبَلَدِ بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِمْ
7 [3] وَ رُوِيَ: لَا تُعْطِي الصَّدَقَةَ وَ الزَّكَاةَ إِلَّا لِأَصْحَابِكَ.
8 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا لَا تُعْطَى النُّصَّابَ وَ لَا الزَّيْدِيَّةَ.
9 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا لَا تُعْطَى إِلَّا أَهْلَ [6] الْوَلَايَةِ.
2- يجوز إعطاء أطفال المؤمنين من الزّكاة
[و لو بأن يشتري لهم منها ما يحتاجون إليه حتّى يبلغوا] [7].
10 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ذُرِّيَّةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ [9] وَ الْفِطْرَةِ كَمَا كَانَ يُعْطَى أَبُوهُمْ (حَتَّى يَبْلُغُوا) [10]، فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ أُعْطُوا، وَ إِنْ نَصَبُوا لَمْ يُعْطَوْا.
11 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ عِيَالِ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً، وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
3- لا يجوز دفع الزّكاة إلى المخالف في الاعتقاد،
و يجوز عند الضّرورة إعطاء المستضعف لما تقدّم و يأتي.
12 [12] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ قَالَ بِالْجَبْرِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً [13]، وَ لَا
[1] الوسائل 6: 152/ 1
[2] الوسائل 6: 152/ 3
[3] الوسائل 6: 152/ 4
[4] الوسائل 6: 152/ 5
[5] الوسائل 6: 154/ 10
[6] ش: لأهل
[7] أثبتناه من باقي النّسخ
[8] الوسائل 6: 156/ 2
[9] أثبتناه من باقي النّسخ
[10] ليس في ش
[11] الوسائل 6: 156/ 3
[12] الوسائل 6: 154/ 11
[13] ليس في ش