responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 67

5 [1] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ يُوضَعُ فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ؟ قَالَ: لَا، وَ لَا زَكَاةُ الْفِطْرَةِ.

6 [2] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فِي الْبَلَدِ بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِمْ

7 [3] وَ رُوِيَ: لَا تُعْطِي الصَّدَقَةَ وَ الزَّكَاةَ إِلَّا لِأَصْحَابِكَ.

8 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا لَا تُعْطَى النُّصَّابَ وَ لَا الزَّيْدِيَّةَ.

9 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا لَا تُعْطَى إِلَّا أَهْلَ [6] الْوَلَايَةِ.

2- يجوز إعطاء أطفال المؤمنين من الزّكاة

[و لو بأن يشتري لهم منها ما يحتاجون إليه حتّى يبلغوا] [7].

10 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ذُرِّيَّةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ [9] وَ الْفِطْرَةِ كَمَا كَانَ يُعْطَى أَبُوهُمْ (حَتَّى يَبْلُغُوا) [10]، فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ أُعْطُوا، وَ إِنْ نَصَبُوا لَمْ يُعْطَوْا.

11 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ عِيَالِ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً، وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ.

3- لا يجوز دفع الزّكاة إلى المخالف في الاعتقاد،

و يجوز عند الضّرورة إعطاء المستضعف لما تقدّم و يأتي.

12 [12] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ قَالَ بِالْجَبْرِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً [13]، وَ لَا


[1] الوسائل 6: 152/ 1

[2] الوسائل 6: 152/ 3

[3] الوسائل 6: 152/ 4

[4] الوسائل 6: 152/ 5

[5] الوسائل 6: 154/ 10

[6] ش: لأهل

[7] أثبتناه من باقي النّسخ

[8] الوسائل 6: 156/ 2

[9] أثبتناه من باقي النّسخ

[10] ليس في ش

[11] الوسائل 6: 156/ 3

[12] الوسائل 6: 154/ 11

[13] ليس في ش

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست