11 [1] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ وُجِدَ [2] فِي شَهْرِ [رَمَضَانَ] [3] وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ.
12 [4] [وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، خَرَجَ رُوحُ الْإِيمَانِ مِنْهُ.] [5]
الثّالث: في علامته، و مسائله اثنتا عشرة
1- علامته رؤية الهلال [أو مضيّ ثلاثين،
فلا يجب الصّوم، و لا يجوز الإفطار إلّا بأحدهما.] [6]
13 [7] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ [8] فَصُومُوا، وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ، وَ لَا بِالتَّظَنِّي وَ لَكِنْ بِالرُّؤْيَةِ.
14 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْأَهِلَّةِ، فَقَالَ: هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ، فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ، وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ.
15 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): صُمْ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ.
16 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَا تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ، فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِهِ.
17 [12] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): [صُمْ] [13] لِرُؤْيَتِهِ، وَ أَفْطِرْ
[1] الوسائل 7: 179/ 2
[2] ش: أخذ
[3] أثبتناه من باقي النّسخ
[4] أثبتناه من باقي النّسخ
[5] الوسائل 7: 181/ 5
[6] أثبتناه من باقي النّسخ
[7] الوسائل 7: 182/ 2
[8] أثبتناه من باقي النّسخ
[9] الوسائل 7: 182/ 3
[10] الوسائل 7: 183/ 8
[11] الوسائل 7: 183/ 9
[12] الوسائل 7: 184/ 11
[13] أثبتناه من باقي النّسخ