[الباب] [1] الخامس: في وقت الإمساك
و أحكامه اثنا عشر
1- وقت وجوب الإمساك طلوع الفجر الثّاني.
1 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ؟ فَقَالَ:
إِذَا اعْتَرَضَ [3] الْفَجْرُ وَ كَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ [4] الْبَيْضَاءِ.
2 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» [6] (فَقَالَ: بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ [7] سَوَادِ اللَّيْلِ. [8]
[1] الباب الخامس و فيه: 18 حديثا
[2] الوسائل 7: 79/ 2
[3] م: اعرض
[4] القبطيّة: ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر و هي منسوبة إلى القبط (اللّسان: قبط)
[5] الوسائل 7: 80/ 2
[6] البقرة: 187
[7] الأصل: عن و أثبتناه من ش و رض
[8] ليس في م