responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 208

كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ». [1]

8- يجوز الأكل مع الشّكّ في الفجر

لما مرّ.

11 [2] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): آكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ حَتَّى أَشُكَّ، قَالَ: كُلْ حَتَّى لَا تَشُكَّ.

12 [3] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ وَ هُوَ يَشُكُّ فِي الْفَجْرِ، قَالَ: لَا بَأْسَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [4] وَ أَرَى أَنْ يَسْتَظْهِرَ فِي رَمَضَانَ وَ يَتَسَحَّرَ قَبْلَ ذَلِكَ.

9- لا يجوز الإفطار قبل العلم بدخول اللّيل،

أو سماع أذان الثّقة، أو غلبة الظّنّ مع تعذّر العلم لما مرّ. [5]

13 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ. [7]

10- وقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقيّة،

فلا يجوز قبله لما مرّ في المواقيت.

14 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ مِنَ الصَّائِمِ أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ تَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ، فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ الْقُرْصُ.

15 [9] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): يَحِلُّ لَكَ الْإِفْطَارُ إِذَا بَدَتْ ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ، وَ هِيَ تَطْلُعُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَ هُنَا مُعَارِضٌ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِي الْمَوَاقِيتِ.


[1]- البقرة: 187

[2] الوسائل 7: 86/ 1

[3] الوسائل 7: 86/ 4

[4] البقرة: 187

[5] ليس في ش

[6] الوسائل 1: 174/ 1

[7] سقط هذا الحديث من ش

[8] الوسائل 7: 89/ 1

[9] الوسائل 7: 89/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست