responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 136

156 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَقَى الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَ مَنْ سَقَى الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ، كَانَ كَمَنْ أَحْيَا نَفْساً، وَ مَنْ أَحْيَا نَفْساً فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً.

157 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِبْرَادَ الْكَبِدِ الْحَرَّى، وَ مَنْ سَقَى كَبِداً [حَرَّى] [3] مِنْ [4] بَهِيمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا [5]، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

7- تستحبّ كسوة المؤمن

لما مرّ في الملابس.

158 [6] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ جُوعٍ، أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَ مَنْ سَقَى مُؤْمِناً مِنْ ظَمَأٍ، سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، وَ مَنْ كَسَا مُؤْمِناً، كَسَاهُ اللَّهُ [7] مِنَ الثِّيَابِ [8] الْخُضَرِ.

8- يستحبّ البرّ بالإخوان

لما تقدّم و يأتي.

159 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مِنْ خَالِصِ الْإِيمَانِ: الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ، وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ، وَ إِنَّ الْبَارَّ بِالْإِخْوَانِ لَيُحِبُّهُ الرَّحْمَنُ وَ فِي ذَلِكَ مَرْغَمَةُ الشَّيْطَانِ [10]، وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ النِّيرَانِ، وَ دُخُولُ الْجِنَانِ.

9- يستحبّ صلة الإخوان

لما تقدّم و يأتي.

160 [11] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَحَبَّبْ إِلَى إِخْوَانِكَ بِصِلَتِهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْعَطَاءَ مَحَبَّةً وَ الْمَنْعَ مَبْغَضَةً. [12]


[1] الوسائل 6: 331/ 3

[2] الوسائل 6: 331/ 5

[3] أثبتناه من باقي النّسخ

[4] ش: أو

[5] الأصل: و غيرها

[6] الوسائل 6: 332/ 7

[7] ليس في ش

[8] رض: من ثياب

[9] الوسائل 6: 332/ 2

[10] رض و ش: للشّيطان

[11] الوسائل 6: 333/ 4

[12] الأصل: بغضة

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست