أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَؤُنَتُهُ، أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ كَانُوا لَا يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
62 [1] 10- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْعُدَّةُ لِلْحَرْبِ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ، أَ يَبِيعُهَا وَ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ، أَوْ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: يَبِيعُهَا وَ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ.
63 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ [3] أَوْ أَرْبَعُمِائَةِ وَ لَهُ عِيَالٌ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ فَلَا يُصِيبُ نَفَقَتَهُ فِيهَا، قَالَ: يُنْظَرُ إِلَى فَضْلِهَا فَيَقُوتُ بِهَا نَفْسَهُ وَ مَنْ وَسِعَهُ ذَلِكَ مِنْ عِيَالِهِ، وَ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ يَتَصَرَّفُ بِهَذِهِ لَا يُنْفِقُهَا.
64 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ [5] تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ، فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَيَعِفُّ [6] عَنْهَا نَفْسَهُ وَ يَأْخُذُهَا لِعِيَالِهِ.
65 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، لَا تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ، وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ.
11- يستحبّ إعطاء الأقارب من الزّكاة
إذا لم يكونوا واجبي النّفقة لما مرّ.
66 [8] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُ بِكَ، يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ فَيَأْتِينِي [9] إِبَّانُ الزَّكَاةِ، أَ فَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا؟ قَالَ: مُسْتَحِقُّونَ لَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ، أَعْطِهِمْ.
67 [10] وَ رُوِيَ: لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا، وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضاً، وَ اقْسِمْ بَعْضاً
[1] الوسائل 6: 163/ 1
[2] الوسائل 6: 164/ 1
[3] ليس في م
[4] الوسائل 6: 164/ 2
[5] رض: أن السّبعمائة
[6] م: فيعقّب
[7] الوسائل 6: 165/ 5
[8] الوسائل 6: 169/ 1 و 2
[9] م: فيأتي
[10] الوسائل 6: 169/ 4