responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 76

أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَؤُنَتُهُ، أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ كَانُوا لَا يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ.

62 [1] 10- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْعُدَّةُ لِلْحَرْبِ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ، أَ يَبِيعُهَا وَ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ، أَوْ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: يَبِيعُهَا وَ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ.

63 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ [3] أَوْ أَرْبَعُمِائَةِ وَ لَهُ عِيَالٌ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ فَلَا يُصِيبُ نَفَقَتَهُ فِيهَا، قَالَ: يُنْظَرُ إِلَى فَضْلِهَا فَيَقُوتُ بِهَا نَفْسَهُ وَ مَنْ وَسِعَهُ ذَلِكَ مِنْ عِيَالِهِ، وَ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ يَتَصَرَّفُ بِهَذِهِ لَا يُنْفِقُهَا.

64 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ [5] تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ، فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَيَعِفُّ [6] عَنْهَا نَفْسَهُ وَ يَأْخُذُهَا لِعِيَالِهِ.

65 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، لَا تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ، وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ.

11- يستحبّ إعطاء الأقارب من الزّكاة

إذا لم يكونوا واجبي النّفقة لما مرّ.

66 [8] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُ بِكَ، يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ فَيَأْتِينِي [9] إِبَّانُ الزَّكَاةِ، أَ فَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا؟ قَالَ: مُسْتَحِقُّونَ لَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ، أَعْطِهِمْ.

67 [10] وَ رُوِيَ: لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا، وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضاً، وَ اقْسِمْ بَعْضاً


[1] الوسائل 6: 163/ 1

[2] الوسائل 6: 164/ 1

[3] ليس في م

[4] الوسائل 6: 164/ 2

[5] رض: أن السّبعمائة

[6] م: فيعقّب

[7] الوسائل 6: 165/ 5

[8] الوسائل 6: 169/ 1 و 2

[9] م: فيأتي

[10] الوسائل 6: 169/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست