responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 242

إِذَا لَمْ يَكُنْ عِلَّةٌ أَقَلَّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ، وَ إِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ، قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ. [1]

44 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ [3] وَ لَا خَمْسُونَ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا إِذَا عَارَضَهُمْ مِثْلُهُمْ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، يُنْظَرُونَ فَلَا يَرَوْنَ مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ وَ يَشْهَدُونَ بِعَدَمِ وُجُودِهِ.

45 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ وَ الرَّجُلَانِ فَيَقُولُونَ:

رَأَيْنَا، إِنَّمَا الرُّؤْيَةُ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ: رَأَيْتُ، فَيَقُولَ الْقَوْمُ: صَدَقَ.

11- يثبت الهلال بالشّياع، و بالرّؤية في بلد آخر

قريب.

46 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي هِلَالِ رَمَضَانَ: لَا تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ، فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ، فَاقْضِهِ.

47 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ، فَإِنْ فَعَلُوا، فَصُمْهُ.

48 [7] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَكُونُ فِي الْجَبَلِ فِي الْقَرْيَةِ وَ فِيهَا خَمْسُمِائَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ:

إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَصُمْ لِصِيَامِهِمْ، وَ أَفْطِرْ لِفِطْرِهِمْ.

49 [8] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): صُمْ حِينَ يَصُومُ النَّاسُ، وَ أَفْطِرْ حِينَ [9] يُفْطِرُ النَّاسُ، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ.

50 [10] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا عَلَيْكَ مَشْرِقُكَ وَ مَغْرِبُكَ، وَ لَيْسَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَبْحَثُوا. وَ حُمِلَ


[1] م: رجلين عدلين

[2] الوسائل 7: 210/ 12

[3] رض: و لا يراه اثنان

[4] الوسائل 7: 210/ 14

[5] الوسائل 7: 212/ 2

[6] الوسائل 7: 212/ 3

[7] الوسائل 7: 212/ 4

[8] الوسائل 7: 212/ 5

[9] أثبتناه من باقي النّسخ و في الأصل: يوم

[10] الوسائل 7: 213/ 8

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست