responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 58

25 [1] وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرِثُ الْأَرْضَ أَوْ يَشْتَرِيهَا فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَانِ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا عُشْرٌ؟ قَالَ: لَا.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى سُقُوطِ الزَّكَاةِ فِيمَا أَخَذَهُ السُّلْطَانِ خَاصَّةً، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى جَوَازِ احْتِسَابِهِ مِنَ الزَّكَاةِ إِنْ أُخِذَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ لِمَا يَأْتِي.

الثّامن: في أنّ زكاة الغلّات تجب مرّة واحدة و إن بقيت أحوالا

26 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ، أَوْ ثَمَرَةٌ فَصَدَّقَهَا فَلَيْسَ (عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ وَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَ مَالًا، فَإِنْ [3] فَعَلَ ذَلِكَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ فَعَلَيْهِ) [4] أَنْ يُزَكِّيَهُ، وَ إِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ ثَبَتَتْ [5] أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ [6] صَدَقَةُ الْعُشْرِ، فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يُحَوِّلَهُ مَالًا فِيهَا، وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ.

التّاسع: في وجوب زكاة الغلّات عند إدراكها،

و يكفي الخرص، و لا يشترط الحول و قد مرّ

27 [7] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ مَتَى يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا؟ قَالَ: إِذَا (صَرَمَ، وَ إِذَا خَرَصَ.) [8]

28 [9] (وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْعِنَبِ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ أَوْ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ


[1] الوسائل 6: 132/ 2

[2] الوسائل 6: 133/ 1

[3] الأصل: و إن، و ما أثبتناه من باقي النّسخ.

[4] ليس في ش

[5] ش و م: ثبت ذلك ألف

[6] ش و م: فإنّما عليه فيها

[7] الوسائل 6: 133/ 1

[8] ليس في ش

[9] الوسائل 6: 133/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست