responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 51

42 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ جَرَّ عَلَيْكَ الْمَالَ فَزَكِّهِ، وَ كُلُّ شَيْءٍ وَرِثْتَهُ أَوْ وُهِبَ لَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

43 [2] وَ رُوِيَ: مَا قَبَضْتَهُ مِنْهُ فِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأَوَّلِ [3]، فَزَكِّهِ لِسَنَةٍ، وَ مَا قَبَضْتَهُ بَعْدُ فِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأَخِيرَةِ، فَاسْتَقْبِلْ [4] بِهِ فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ، وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَفَدْتَ مَالًا قِطَعاً فِي السَّنَةِ كُلِّهَا أَقُولُ: حُمِلَ أَيْضاً عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

44 [5] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْمَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

11- في أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر نصاب فصاعدا (و حال الحول) [6] فعليه زكاتها

إن كان حاضرا، و لا تجب عليه إن كان غائبا.

45 [7] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ، أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ، وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.

46 [8] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ لِعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً [9] فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، قَالَ: إِنْ كَانَ مُقِيماً زَكَّاهُ، وَ إِنْ كَانَ غَائِباً لَمْ يُزَكِّ.

12- في جواز اشتراط البائع زكاة الثّمن على المشتري.

47 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): بَاعَ أَبِي مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْضاً لَهُ بِكَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِينَارٍ، وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ، وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ


[1] الوسائل 6: 116/ 1

[2] الوسائل 6: 117/ 4

[3] ليس في ش

[4] الأصل و ش: و استقبل

[5] الوسائل 6: 116/ 6

[6] ليس في رض

[7] الوسائل 6: 117/ 1

[8] الوسائل 6: 118/ 2

[9] ش: عن رجل خلّف عند أهله نفقة

[10] الوسائل 6: 118/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست