42 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ جَرَّ عَلَيْكَ الْمَالَ فَزَكِّهِ، وَ كُلُّ شَيْءٍ وَرِثْتَهُ أَوْ وُهِبَ لَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
43 [2] وَ رُوِيَ: مَا قَبَضْتَهُ مِنْهُ فِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأَوَّلِ [3]، فَزَكِّهِ لِسَنَةٍ، وَ مَا قَبَضْتَهُ بَعْدُ فِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأَخِيرَةِ، فَاسْتَقْبِلْ [4] بِهِ فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ، وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَفَدْتَ مَالًا قِطَعاً فِي السَّنَةِ كُلِّهَا أَقُولُ: حُمِلَ أَيْضاً عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
44 [5] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْمَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
11- في أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر نصاب فصاعدا (و حال الحول) [6] فعليه زكاتها
إن كان حاضرا، و لا تجب عليه إن كان غائبا.
45 [7] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ، أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ، وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.
46 [8] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ لِعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً [9] فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، قَالَ: إِنْ كَانَ مُقِيماً زَكَّاهُ، وَ إِنْ كَانَ غَائِباً لَمْ يُزَكِّ.
12- في جواز اشتراط البائع زكاة الثّمن على المشتري.
47 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): بَاعَ أَبِي مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْضاً لَهُ بِكَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِينَارٍ، وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ، وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ
[1] الوسائل 6: 116/ 1
[2] الوسائل 6: 117/ 4
[3] ليس في ش
[4] الأصل و ش: و استقبل
[5] الوسائل 6: 116/ 6
[6] ليس في رض
[7] الوسائل 6: 117/ 1
[8] الوسائل 6: 118/ 2
[9] ش: عن رجل خلّف عند أهله نفقة
[10] الوسائل 6: 118/ 1