responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 57

أقول: حمل على غير الأربع.

20 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي زَكَاةِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ: يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ الْعِذْقُ وَ الْعِذْقَانِ، وَ الْحَارِسُ يَكُونُ فِي النَّخْلِ يَنْظُرُهُ فَيُتْرَكُ ذَلِكَ لِعِيَالِهِ.

21 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): وَ يُتْرَكُ [3] لِلْحَارِسِ أَجْراً مَعْلُوماً، وَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ يَكُونُ فِي الْحَائِطِ الْعِذْقُ وَ الْعِذْقَانِ وَ الثَّلَاثَةُ لِحِفْظِهِ إِيَّاهُ.

السّادس: في جواز إخراج القيمة.

22 [4] سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ (عليه السلام): هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ [5] عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ [مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيَّ] [6] دَرَاهِمَ [7]؟ فَأَجَابَ (عليه السلام): أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.

السّابع: في حكم حصّة السّلطان و الخراج

23 [8] سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَمَّا يُخْرَجُ مِنْ ضَيْعَتِهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ مِنْكَ خَرَاجَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، وَ إِنْ لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْكَ شَيْئاً فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا يَكُونُ فِيهَا.

24 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.


[1] الوسائل 6: 131/ 3

[2] الوسائل 6: 131/ 4

[3] الوسائل: لا يترك

[4] الوسائل 6: 131/ 1

[5] الأصل: يخرج

[6] أثبتناه من م و ش

[7] م: الدّراهم و في ش: الذّهب دراهم

[8] الوسائل 6: 132/ 1

[9] الوسائل 6: 132/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست