أقول: حمل على غير الأربع.
20 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي زَكَاةِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ: يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ الْعِذْقُ وَ الْعِذْقَانِ، وَ الْحَارِسُ يَكُونُ فِي النَّخْلِ يَنْظُرُهُ فَيُتْرَكُ ذَلِكَ لِعِيَالِهِ.
21 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): وَ يُتْرَكُ [3] لِلْحَارِسِ أَجْراً مَعْلُوماً، وَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ يَكُونُ فِي الْحَائِطِ الْعِذْقُ وَ الْعِذْقَانِ وَ الثَّلَاثَةُ لِحِفْظِهِ إِيَّاهُ.
السّادس: في جواز إخراج القيمة.
22 [4] سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ (عليه السلام): هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ [5] عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ [مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيَّ] [6] دَرَاهِمَ [7]؟ فَأَجَابَ (عليه السلام): أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.
السّابع: في حكم حصّة السّلطان و الخراج
23 [8] سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَمَّا يُخْرَجُ مِنْ ضَيْعَتِهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ مِنْكَ خَرَاجَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، وَ إِنْ لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْكَ شَيْئاً فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا يَكُونُ فِيهَا.
24 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.
[1] الوسائل 6: 131/ 3
[2] الوسائل 6: 131/ 4
[3] الوسائل: لا يترك
[4] الوسائل 6: 131/ 1
[5] الأصل: يخرج
[6] أثبتناه من م و ش
[7] م: الدّراهم و في ش: الذّهب دراهم
[8] الوسائل 6: 132/ 1
[9] الوسائل 6: 132/ 3