responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 270

الرّابع: في صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر

و أحكامه اثنا عشر

1- يستحبّ صومها.

20 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَامَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) حَتَّى قِيلَ:

مَا يُفْطِرُ، ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى قِيلَ: مَا يَصُومُ، ثُمَّ صَامَ صَوْمَ دَاوُدَ (عليه السلام) يَوْماً وَ يَوْماً لَا، ثُمَّ [2] قُبِضَ (عليه السلام) عَلَى صِيَامِ [3] ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ، قَالَ: يَعْدِلْنَ [4] صَوْمَ الدَّهْرِ، قِيلَ: وَ أَيُّ الْأَيَّامِ هِيَ؟ قَالَ: أَوَّلُ خَمِيسٍ فِي الشَّهْرِ، وَ أَوَّلُ أَرْبِعَاءَ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنْهُ، وَ آخِرُ خَمِيسٍ فِيهِ.

21 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ خَمِيسَانِ، فَصُمْ أَوَّلَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ، وَ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ خَمِيسَانِ [6]، فَصُمْ آخِرَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

22 [7] وَ رُوِيَ فِي خَمِيسَيْنِ يَتَّفِقَانِ فِي آخِرِ الشَّهْرِ: صُمِ الْأَوَّلَ لَعَلَّكَ لَا تَلْحَقُ الثَّانِيَ.

23 [8] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): بِمَا جَرَتِ السُّنَّةُ مِنَ الصَّوْمِ؟ فَقَالَ: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، الْخَمِيسِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ، وَ الْأَرْبِعَاءِ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ، وَ الْخَمِيسِ [9] فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ [10]، قِيلَ: هَذَا جَمِيعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الصَّوْمِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

أقول: حمل على [11] حصر تأكّد الاستحباب.

24 [12] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) قُبِضَ عَلَى صَوْمِ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ


[1] الوسائل 7: 303/ 1

[2] ش و م: يوما و يوما ثمّ.

[3] باقي النّسخ: صوم

[4] الأصل: يعدّان يصوم، و في م: يعدّان صوم، و ما أثبتناه فمن ش و رضّ و الوسائل و هو الصّحيح

[5] الوسائل 7: 304/ 3

[6] ليسن في رض

[7] الوسائل 7: 305/ 4

[8] الوسائل 7: 305/ 6

[9] ليس في ش

[10] باقي النّسخ: الآخر

[11] ليس في ش

[12] الوسائل 7: 309/ 17

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست