119 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ، فَضَاعَتْ، هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ؟ فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعُهَا [إِلَيْهِ] [2] (فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا، وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ) [3] فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ، [4] وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.
120 [5] وَ رُوِيَ: جَوَازُ النَّقْلِ وَ عَدَمُ الضَّمَانِ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ.
الثّامن: في جواز تصرّف المستحقّ في الزّكاة كيف شاء،
حتّى الحجّ و التّزويج و التّوسعة و الصّدقة
121 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ فَهِيَ كَمَالِهِ، يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.
122 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ، فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا [8] مَا شَاءَ، قِيلَ: يَتَزَوَّجُ بِهَا وَ يَحُجُّ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
123 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): لِيُعْطِهِ يَعْنِي مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَأْكُلُ، وَ يَشْرَبُ، وَ يَكْتَسِي، وَ يَتَزَوَّجُ، وَ يَتَصَدَّقُ، وَ يَحُجُّ.
[1] الوسائل 6: 198/ 1
[2] أثبتناه من باقي النّسخ
[3] ليس في رض
[4] رض: بلده
[5] الوسائل 6: 198/ 2
[6] الوسائل 6: 200/ 1
[7] الوسائل 6: 200/ 1
[8] ليس في رض
[9] الوسائل 6: 201/ 2