responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 128

إِنْصَافُ الْمُؤْمِنِ فِي نَفْسِهِ حَتَّى لَا يَرْضَى لِأَخِيهِ إِلَّا بِمَا رِضَى لِنَفْسِهِ مِنْهُ، وَ مُوَاسَاةُ الْأَخِ فِي الْمَالِ، وَ ذِكْرُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لَيْسَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَ لَكِنْ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَدَعَهُ.

111 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ، [عَلَى الْمُؤْمِنِ] [2] قَالَ: تُقَاسِمُهُ شَطْرَ مَالِكَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ ذَكَرَ الْمُؤْثِرِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ إِذَا قَاسَمْتَهُ فَلَمْ تُؤْثِرْهُ إِنَّمَا أَنْتَ وَ هُوَ سَوَاءٌ، إِنَّمَا تُؤْثِرُهُ إِذَا أَنْتَ أَعْطَيْتَهُ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ.

112 [3] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): إِنَّ الشِّيعَةَ عِنْدَنَا كَثِيرٌ، قَالَ: هَلْ يَعْطِفُ الْغَنِيُّ عَلَى [4] الْفَقِيرِ؟ وَ هَلْ يَتَجَاوَزُ الْمُحْسِنُ عَنِ الْمُسِيءِ [وَ يَتَوَاسَوْنَ] [5]؟ قِيلَ: لَا، فَقَالَ: لَيْسَ هَؤُلَاءِ شِيعَةً [الشِّيعَةُ] [6]، مَنْ يَفْعَلُ [7] هَذَا.

113 [8] وَ ذَكَرَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مُوَاسَاةَ الرَّجُلِ لِإِخْوَانِهِ وَ مَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِمْ فَدَخَلَ بَعْضَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ فَقَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُجَهِّزُوا إِخْوَانَهُمْ وَ أَنْ يُقَوُّوهُمْ. [9]

التّاسع: في الإيثار على النّفس لغير صاحب العيال

114 [10] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جُهْدُ الْمُقِلِّ، أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ [11]، هَلْ تَرَى


[1] الوسائل 6: 298/ 2

[2] أثبتناه من باقي النّسخ

[3] الوسائل 6: 299/ 4

[4] ليس في رض

[5] أثبتناه من باقي النّسخ

[6] أثبتناه من رض و م

[7] ش: حتّى تفعل

[8] الوسائل 8: 414/ 2

[9] الوسائل: يقروهم

[10] الوسائل 6: 301/ 7

[11] الحشر: 9

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست