[الباب] [1] الرّابع: فيمن تجب عليه الزّكاة،
و مباحثه اثنى عشر
1- تجب على البالغ العاقل،
لا الطّفل و المجنون.
1 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، فَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ [3] لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ.
2 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ، وَ إِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ، وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ، فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ.
3 [5] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْيَتَامَى: إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ، وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ.
4 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ [7]، وَ لَيْسَ عَلَى
[1] الباب الرّابع و فيه: 39 حديثا
[2] الوسائل 6: 54/ 1
[3]- ش: فإنّك
[4] الوسائل 6: 54/ 3
[5] الوسائل 6: 55/ 5
[6] الوسائل 6: 56/ 11
[7] م: الصّلاة