responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 25

[الباب] [1] الرّابع: فيمن تجب عليه الزّكاة،

و مباحثه اثنى عشر

1- تجب على البالغ العاقل،

لا الطّفل و المجنون.

1 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، فَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ [3] لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ.

2 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ، وَ إِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ، وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ، فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ.

3 [5] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْيَتَامَى: إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ، وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ.

4 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ [7]، وَ لَيْسَ عَلَى


[1] الباب الرّابع و فيه: 39 حديثا

[2] الوسائل 6: 54/ 1

[3]- ش: فإنّك

[4] الوسائل 6: 54/ 3

[5] الوسائل 6: 55/ 5

[6] الوسائل 6: 56/ 11

[7] م: الصّلاة

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست