responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 245

نَبِيِّهَا لَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِأَضْحًى وَ لَا لِفِطْرٍ، ثُمَّ قَالَ: لَا جَرَمَ وَ اللَّهِ مَا وُفِّقُوا وَ لَا يُوَفَّقُونَ حَتَّى يُثْأَرَ بِثَأْرِ [1] الْحُسَيْنِ (عليه السلام).

62 [2] وَ رُوِيَ: [لَا] [3] لِصَوْمٍ وَ لَا لِفِطْرٍ.

12- قول المنجّمين، و أهل الحساب: انّه يرى

لما مرّ.

63 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَدَّقَ كَاهِناً، أَوْ مُنَجِّماً فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله).

64 [5] وَ كَتَبَ رَجُلٌ [6] إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ (عليه السلام): أَنَّهُ رُبَّمَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا نَرَاهُ وَ نَرَى السَّمَاءَ لَيْسَتْ فِيهَا عِلَّةٌ وَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَ نُفْطِرُ [7] مَعَهُمْ، وَ يَقُولُ قَوْمٌ مِنَ الْحُسَّابِ قِبَلَنَا: إِنَّهُ يَرَى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِعَيْنِهَا بِمِصْرَ، وَ إِفْرِيقِيَةَ، وَ الْأُنْدُلُسِ، فَهَلْ يَجُوزُ مَا قَالَ الْحُسَّابُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْفَرْضُ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ؟ فَوَقَّعَ: لَا تَصُومَنَّ لِشَكٍّ، أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ، وَ صُمْ لِرُؤْيَتِهِ.

الخامس: في استقبال شهر رمضان و التّهيّؤ [8] لدخوله

بالتّوبة و العمل الصّالح

65 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ، فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً وَ صُمْ [10] يَوْمَ السِّتِّينَ.

66 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً


[1] ش: يثور ثأر

[2] الوسائل 7: 214/ 3

[3] أثبتناه من ش

[4] الوسائل 7: 215/ 2

[5] الوسائل 7: 215/ 1

[6] ليس في ش

[7] أثبتناه من رض و م و الوسائل، و في الأصل و ش: تفطر

[8] ليس في ش

[9] الوسائل 7: 216/ 3

[10] ش: صمه

[11] الوسائل 7: 217/ 10

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست