responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 258

تُقَايِسَ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ شَيْءٌ [1] مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كُنْتَ [2] تَتَطَوَّعُ [3] إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ.

135 [4] وَ رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام): أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِالصِّيَامِ وَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْفَرْضِ.

136 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ، أَ يَتَطَوَّعُ؟

قَالَ: لَا، حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

9- تجب الإعادة و الكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزّوال.

137 [6] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ (مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ، وَ إِنْ) [7] كَانَ أَتَى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ [8] مَسَاكِينَ، فَإِنْ [9] لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ، وَ صَامَ [10] ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.

138 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّ [12] مَنْ أَفْطَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى التَّشْبِيهِ فِي الْوُجُوبِ دُونَ قَدْرِ الْوَاجِبِ.

10- يجوز الإفطار في قضائه قبل الزّوال

لما مرّ.


[1] ليس في رض

[2] الأصل: كنت

[3] م و رض: تطوّع

[4] الوسائل 7: 252/ 2

[5] الوسائل 7: 253/ 5

[6] الوسائل 7: 253/ 1

[7] ليس في م

[8] الأصل: عشر

[9] الأصل: و إن

[10] الأصل: صوم، و في م: فصام

[11] الوسائل 7: 255/ 5

[12] ليس في ش

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست