responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 254

114 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ [2] (عليه السلام): لَيْلَةٍ الْقَدْرِ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَ لَمْ يُنْزَلِ الْقُرْآنُ إِلَّا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَ قِيلَ لَهُ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، أَيُّ شَيْءٍ عُنِيَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا مِنَ الصَّلَاةِ، وَ الزَّكَاةِ، وَ أَنْوَاعُ الْخَيْرِ، خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.

الحادي عشر: في آداب ليلة القدر و أحكامها و هي [3] اثنا عشر

1- أنّها في شهر رمضان و قد مرّ.

2- أنّها في العشر الأواخر كما مرّ و في كثير من الرّوايات تصريح بأنّها ليلة ثلاث و عشرين.

3- يستحبّ كثرة الدّعاء فيها لما تقدّم و يأتي.

4- يستحبّ الغسل فيها مرّتين [من] [4] أوّل اللّيل و آخره لما مرّ في الأغسال.

5- يستحبّ إحياؤها بالعبادة إن أمكن لما مرّ.

115 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: اطْلُبْهَا فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ، وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ صَلِّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَ أَحْيِهِمَا إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَى النُّورِ.

116 [6] 6- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنْ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ يَعْنِي إِحْيَاءَ اللَّيْلَتَيْنِ وَ أَنَا قَائِمٌ، قَالَ: فَصَلِّ وَ أَنْتَ جَالِسٌ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ؟ قَالَ: فَعَلَى فِرَاشِكَ، قَالَ:

فَإِنْ [لَمْ] [7] أَسْتَطِعْ؟ قَالَ: لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكْتَحِلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بِشَيْءٍ مِنَ النَّوْمِ، إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

117 [8] 7- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): اللَّيْلَةُ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا مَا يُرْجَى،


[1] الوسائل 7: 256/ 3

[2] ليس في ش

[3] ليس في ش

[4] أثبتناه من ش و رض

[5] الوسائل 7: 259/ 3

[6] الوسائل 7: 259/ 3

[7] أثبتناه من باقي النّسخ

[8] الوسائل 7: 259/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست