وَ كَيْفَ لَكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَحْتَاطُ [1]، قَالَ: نَعَمْ، إِذاً تُفَرِّجُ عَنْهُ.
80 [2] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَدَّاهَا كَانَ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ يَكُنْ زَكَّى، أَ يُجْزِي عَنْهُ مِنْ زَكَاتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، تُحْسَبُ لَهُ زَكَاةٌ، وَ لَا يَكُونُ لَهُ نَافِلَةٌ، وَ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ. [3]
السّادس: في كيفيّة إعطاء الزّكاة
و أحكامه اثنا عشر
1- يكره إعطاء المستحقّ أقلّ من خمسة دراهم
و لا يحرم.
81 [4] كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): أُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ؟ فَكَتَبَ: افْعَلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
82 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَ هُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ.
83 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ؟ قَالَ: مَا يَرَى الْإِمَامُ، وَ لَا يُقَدَّرُ لَهُ شَيْءٌ.
84 [7] وَ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ؟ فَكَتَبَ: ذَلِكَ جَائِزٌ.
2- يجوز أن يعطى المستحقّ من الزّكاة ما يغنيه
و إن زاد عن قوت سنة دفعة [8] و انّه لا حدّ له في الكثرة.
85 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ حَتَّى تُغْنِيَهُ.
[1] الأصل و م: احتياط.
[2] الوسائل 6: 176/ 1
[3] سقط هذا الحديث من ش
[4] الوسائل 6: 177/ 1
[5] الوسائل 6: 177/ 2
[6] الوسائل 6: 178/ 3
[7] الوسائل 6: 178/ 5
[8] ليس في رض
[9] الوسائل 6: 178/ 1