responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 79

وَ كَيْفَ لَكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَحْتَاطُ [1]، قَالَ: نَعَمْ، إِذاً تُفَرِّجُ عَنْهُ.

80 [2] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَدَّاهَا كَانَ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ يَكُنْ زَكَّى، أَ يُجْزِي عَنْهُ مِنْ زَكَاتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، تُحْسَبُ لَهُ زَكَاةٌ، وَ لَا يَكُونُ لَهُ نَافِلَةٌ، وَ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ. [3]

السّادس: في كيفيّة إعطاء الزّكاة

و أحكامه اثنا عشر

1- يكره إعطاء المستحقّ أقلّ من خمسة دراهم

و لا يحرم.

81 [4] كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): أُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ؟ فَكَتَبَ: افْعَلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

82 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَ هُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ.

83 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ؟ قَالَ: مَا يَرَى الْإِمَامُ، وَ لَا يُقَدَّرُ لَهُ شَيْءٌ.

84 [7] وَ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ؟ فَكَتَبَ: ذَلِكَ جَائِزٌ.

2- يجوز أن يعطى المستحقّ من الزّكاة ما يغنيه

و إن زاد عن قوت سنة دفعة [8] و انّه لا حدّ له في الكثرة.

85 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ حَتَّى تُغْنِيَهُ.


[1] الأصل و م: احتياط.

[2] الوسائل 6: 176/ 1

[3] سقط هذا الحديث من ش

[4] الوسائل 6: 177/ 1

[5] الوسائل 6: 177/ 2

[6] الوسائل 6: 178/ 3

[7] الوسائل 6: 178/ 5

[8] ليس في رض

[9] الوسائل 6: 178/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست