خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.
5- في اشتراط كون النّقدين منقوشين
دراهم أو دنانير فلا زكاة في التّبر و السّبائك و النّقار لما مرّ [1].
16 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي نُقَرِ الْفِضَّةِ زَكَاةٌ.
17 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ.
18 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ لَا يُقْلَبُ، فَقَالَ:
تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ يُسْبَكَ.
19 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ [فِيهِ] [6] زَكَاةٌ، وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ، قِيلَ: وَ مَا الرِّكَازُ؟ قَالَ: الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ.
20 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نُقَرِ الْفِضَّةِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ.
6- في عدم وجوب زكاة الحلّي
و أنّه يستحبّ تزكيته بإعارته لمن يؤمن منه إفساده.
21 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحُلِيِّ أَ يُزَكَّى؟ قَالَ: إِذاً لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ.
22 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، وَ لَوْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ.
23 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِيَّ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ وَ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ.
[1] ش و م: و قد مرّ
[2] الوسائل 6: 105/ 1
[3] الوسائل 6: 105/ 3
[4] الوسائل 6: 105/ 4
[5] الوسائل 6: 105/ 2
[6] أثبتناه من باقي النّسخ
[7] الوسائل 6: 105/ 2
[8] الوسائل 6: 106/ 1
[9] الوسائل 6: 106/ 4
[10] الوسائل 6: 107/ 6