responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 47

خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.

5- في اشتراط كون النّقدين منقوشين

دراهم أو دنانير فلا زكاة في التّبر و السّبائك و النّقار لما مرّ [1].

16 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي نُقَرِ الْفِضَّةِ زَكَاةٌ.

17 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ.

18 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ لَا يُقْلَبُ، فَقَالَ:

تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ يُسْبَكَ.

19 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ [فِيهِ] [6] زَكَاةٌ، وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ، قِيلَ: وَ مَا الرِّكَازُ؟ قَالَ: الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ.

20 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نُقَرِ الْفِضَّةِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ.

6- في عدم وجوب زكاة الحلّي

و أنّه يستحبّ تزكيته بإعارته لمن يؤمن منه إفساده.

21 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحُلِيِّ أَ يُزَكَّى؟ قَالَ: إِذاً لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ.

22 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، وَ لَوْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ.

23 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِيَّ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ وَ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ.


[1] ش و م: و قد مرّ

[2] الوسائل 6: 105/ 1

[3] الوسائل 6: 105/ 3

[4] الوسائل 6: 105/ 4

[5] الوسائل 6: 105/ 2

[6] أثبتناه من باقي النّسخ

[7] الوسائل 6: 105/ 2

[8] الوسائل 6: 106/ 1

[9] الوسائل 6: 106/ 4

[10] الوسائل 6: 107/ 6

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست