84 [1] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): فَأَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ إِذَا رَاهَقَ بِالصَّوْمِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ.
85 [2] وَ رُوِيَ: إِذَا أَطَاقَ [3] الصَّبِيُّ الصَّوْمَ، وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
الثّاني عشر: في أحكام الجنب و قد تقدّم أكثرها
86 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ يَنْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ، حَتَّى [5] يَمْضِيَ لِذَلِكَ جُمْعَةٌ أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ، قَالَ [6]: عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ.
87 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَسِيَ [8] الْغُسْلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَ صِيَامَهُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَ لَا يَقْضِي مَا بَعْدَ ذَلِكَ.
[1] الوسائل 7: 168/ 4
[2] الوسائل 7: 169/ 8
[3] الأصل و رض: طاق
[4] الوسائل 7: 170/ 1
[5] الأصل: ثمّ
[6] الأصل: و قال:
[7] الوسائل 7: 170/ 2
[8] الأصل: ينسى