24 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ.
25 [2] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ لَنَا جِيرَاناً إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً كَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ، فَقَالَ:
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَمْنَعُوهُمْ.
7- في أنّ من فرّ من الزّكاة قبل مضيّ أحد عشر شهرا
بأن جعل المال حليّا أو سبائك، أو اشترى به عقارا، أو وهبه [3]، أو عاوض به، سقطت الزّكاة، و إن فعل بعد دخول الثّاني عشر لم يسقط.
26 [4] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَاشْتَرَى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً، أَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ.
27 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَمْوَالًا كَثِيرَةً، وَ جَعَلَ ذَلِكَ الْمَالَ حُلِيّاً أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ، أَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ فِي وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ، فَضْلَهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ.
28 [6] وَ قَالَ لَهُ (عليه السلام) رَجُلٌ: إِنَّ أَبَاكَ قَالَ: مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا، فَقَالَ: صَدَقَ أَبِي، إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ.
29 [7] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْفِرَارِ بَعْدَ الْوُجُوبِ لِمَا مَرَّ.
30 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حِلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَبَداً، وَ قَالَ: إِنَّهُ حِينَ رَأَى
[1] الوسائل 6: 108/ 1
[2] الوسائل 6: 108/ 3
[3] ش و رض: أو هبة
[4] الوسائل 6: 108/ 1
[5] الوسائل 6: 109/ 4
[6] الوسائل 6: 109/ 5
[7] الوسائل 6: 110/ 6
[8] الوسائل 6: 111/ 2