هَهُنَا فَضْلًا.
115 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ (لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُ يَوْمِهِ، أَ يَعْطِفُ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ عَلَى مَنْ) [2] لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ؟ وَ يَعْطِفُ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ عَلَى مَنْ دُونَهُ؟ وَ السُّنَّةُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، أَمْ ذَلِكَ كُلُّهُ الْكَفَافُ الَّذِي لَا يُلَامُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: هُوَ أَمْرَانِ، أَفْضَلُكُمْ فِيهِ أَحْرَصُكُمْ عَلَى الرَّغْبَةِ، وَ الْأَثَرَةِ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ:
وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ [3]، وَ الْأَمْرُ الْآخَرُ لَا يُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ، وَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَ ابْدَأْ بِمَنْ [4] تَعُولُ.
116 [5] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): تَصَدَّقْ بِمَا رَزَقَكَ اللَّهُ وَ لَوْ آثَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ.
العاشر: في السّؤال و أحكامه اثنا عشر
1- يكره السّؤال من غير حاجة.
117 [6] قَالَ (عليه السلام): مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ، فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ.
118 [7] وَ رُوِيَ: سَبْعِينَ بَاباً مِنَ الْفَقْرِ.
119 [8] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): ضَمِنْتُ عَلَى رَبِّي أَنْ لَا يَسْأَلَ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَّا اضْطَرَّتْهُ الْمَسْأَلَةُ يَوْماً إِلَى أَنْ يَسْأَلَ مِنْ حَاجَةٍ.
2- يحرم على غير المحتاج السّؤال من الزّكاة
و نحوها ممّا لا يحلّ له
[1] الوسائل 6: 301/ 5
[2] ليس في رض
[3] الحشر: 9
[4] الأصل: بما
[5] الوسائل 6: 301/ 6
[6] الوسائل 6: 306/ 7
[7] الوسائل 6: 306/ 8
[8] الوسائل 6: 305/ 2