responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 129

هَهُنَا فَضْلًا.

115 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ (لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُ يَوْمِهِ، أَ يَعْطِفُ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ عَلَى مَنْ) [2] لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ؟ وَ يَعْطِفُ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ عَلَى مَنْ دُونَهُ؟ وَ السُّنَّةُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، أَمْ ذَلِكَ كُلُّهُ الْكَفَافُ الَّذِي لَا يُلَامُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: هُوَ أَمْرَانِ، أَفْضَلُكُمْ فِيهِ أَحْرَصُكُمْ عَلَى الرَّغْبَةِ، وَ الْأَثَرَةِ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ:

وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ [3]، وَ الْأَمْرُ الْآخَرُ لَا يُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ، وَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَ ابْدَأْ بِمَنْ [4] تَعُولُ.

116 [5] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): تَصَدَّقْ بِمَا رَزَقَكَ اللَّهُ وَ لَوْ آثَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

العاشر: في السّؤال و أحكامه اثنا عشر

1- يكره السّؤال من غير حاجة.

117 [6] قَالَ (عليه السلام): مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ، فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ.

118 [7] وَ رُوِيَ: سَبْعِينَ بَاباً مِنَ الْفَقْرِ.

119 [8] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): ضَمِنْتُ عَلَى رَبِّي أَنْ لَا يَسْأَلَ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَّا اضْطَرَّتْهُ الْمَسْأَلَةُ يَوْماً إِلَى أَنْ يَسْأَلَ مِنْ حَاجَةٍ.

2- يحرم على غير المحتاج السّؤال من الزّكاة

و نحوها ممّا لا يحلّ له


[1] الوسائل 6: 301/ 5

[2] ليس في رض

[3] الحشر: 9

[4] الأصل: بما

[5] الوسائل 6: 301/ 6

[6] الوسائل 6: 306/ 7

[7] الوسائل 6: 306/ 8

[8] الوسائل 6: 305/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست