responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 73

48 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ أَدَّى زَكَاتَهُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً، هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا ثَانِيَةً إِلَى أَهْلِهَا إِذَا عَلِمَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهَا أَهْلًا فَلَمْ يُؤَدِّهَا، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَيْهِ فَعَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: يُؤَدِّيهَا إِلَى أَهْلِهَا لِمَا مَضَى، قِيلَ:

فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلَهَا فَدَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ، وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ وَ اجْتَهَدَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ سُوءَ مَا صَنَعَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرَى.

2- من دفعها إلى غير المستحقّ ثمّ علم أعادها،

إلّا أن يكون [2] اجتهد في الطّلب لما تقدّم و يأتي.

49 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا، فَقَالَ: إِنِ اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِنْ قَصُرَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الطَّلَبِ، فَلَا.

50 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلًا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً، قَالَ: لَا يُجْزِي عَنْهُ.

3- يجب إعادة المخالف الزّكاة إذا استبصر،

إذا كان دفعها إلى غير أهلها دون سائر العبادات لما مرّ في المقدّمات.

51 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ فِي حَالِ ضَلَالِهِ أَوْ حَالِ نَصْبِهِ، ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ هَذَا الْأَمْرَ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَ يُكْتَبُ لَهُ، إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا [وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.] [6]

[4- يجب وضع الزّكاة في موضعها] [7] و دفعها إلى مستحقّها

لما تقدّم و يأتي.

52 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): [إِنَّ] [9] الزَّكَاةَ وَ الصَّدَقَةَ لَا يُحَابَى بِهَا قَرِيبٌ وَ لَا


[1] الوسائل 6: 147/ 1

[2] م: أن قد يكون

[3] الوسائل 6: 147/ 2

[4] الوسائل 6: 148/ 5

[5] الوسائل 6: 149/ 3

[6] أثبتناه من باقي النّسخ

[7] أثبتناه من باقي النّسخ

[8] الوسائل 6: 150/ 2

[9] أثبتناه من باقي النّسخ

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست