responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 8

21 [1] 9- سُئِلَ الْحَسَنُ (عليه السلام)، مَا السَّمَاحَةُ؟ قَالَ: الْبَذْلُ فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ.

22 [2] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا بَلَا اللَّهُ الْعِبَادَ بِشَيْءٍ أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ إِخْرَاجِ الدِّرْهَمِ.

23 [3] 11- قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً، بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكاً مِنْ خُزَّانِ الْجَنَّةِ فَيَمْسَحُ [4] صَدْرَهُ، وَ يُسَخِّي [5] نَفْسَهُ بِالزَّكَاةِ.

24 [6] 12- قَالَ (عليه السلام): شَابٌّ سَخِيٌّ مُرَهَّقٌ [7] فِي الذُّنُوبِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ شَيْخٍ عَابِدٍ بَخِيلٍ.

الثّالث: في تحريم منع الزّكاة

و قد مرّ، و أحاديثه أيضا كثيرة نذكر منها اثنى عشر.

25 [8] 1- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ قَرَنَ الزَّكَاةَ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ «وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ» [9]، فَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُقِمِ الصَّلَاةَ.

26 [10] 2- قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ شَيْئاً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ مُطَوَّقاً فِي عُنُقِهِ، يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ.

27 [11] 3- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَالٌ لَا يُزَكَّى.

28 [12] 4- قَالَ (عليه السلام): مَانِعُ الزَّكَاةِ يُطَوَّقُ بِحَيَّةٍ قَرْعَاءَ تَأْكُلُ مِنْ دِمَاغِهِ، وَ هُوَ


[1] الوسائل 6: 9/ 13

[2] الوسائل 6: 9/ 14

[3] الوسائل 6: 10/ 16

[4] رض: مسح

[5] رض: يسخو

[6] الوسائل 6: 8/ 5

[7] المرهّق: المحمل (النّهاية: رهق)

[8] الوسائل 6: 11/ 2

[9] البقرة: 43

[10] الوسائل 6: 11/ 3

[11] الوسائل 6: 12/ 4

[12] الوسائل 6: 12/ 5

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست