responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 220

12- الجهل بوجوب الصّوم، أو تحريم الإفطار لما تقدّم و يأتي.

الثّاني: في أحكام الصّوم في السّفر، و السّفر في الصّوم

و هي اثنا عشر:

1- يجب الإفطار في شهر رمضان على المسافر مع الشّرائط

و إن قوى على الصّوم.

1 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي، وَ مُسَافِرِيهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ الْإِفْطَارِ، وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ: أَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ: إِنَّهُ عَلَيَّ يَسِيرٌ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي، وَ مُسَافِرِيهَا بِالْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَ يُعْجِبُ [2] أَحَدَكُمْ لَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ.

2 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَوْماً صَامُوا حِينَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ [4] عُصَاةً، فَهُمُ الْعُصَاةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. [5]

3 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ [7] (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ صَائِماً فِي السَّفَرِ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ.

4 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِيهِ فِي الْحَضَرِ.

2- من صام في السّفر عالما بوجوب الإفطار، وجب عليه القضاء،

و إن كان جاهلا لم يجب.

5 [9] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): أَمَّا صَوْمُ السَّفَرِ، وَ الْمَرَضِ فَإِنَّ الْعَامَّةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ قَوْمٌ: يَصُومُ، وَ قَالَ آخَرُونَ: لَا يَصُومُ، وَ قَالَ قَوْمٌ: إِنْ شَاءَ


[1] الوسائل 7: 124/ 5

[2] م: العجب، و في الوسائل: أ يحبّ

[3] الوسائل 7: 124/ 3

[4] رض: قصّروا و أفطر و في الوسائل: أفطر و قصّر

[5] سقط هذا الحديث من ش

[6] الوسائل 7: 125/ 9

[7] ش: الباقر (ع)

[8] الوسائل 7: 126/ 15

[9] الوسائل 7: 123/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست