12- الجهل بوجوب الصّوم، أو تحريم الإفطار لما تقدّم و يأتي.
الثّاني: في أحكام الصّوم في السّفر، و السّفر في الصّوم
و هي اثنا عشر:
1- يجب الإفطار في شهر رمضان على المسافر مع الشّرائط
و إن قوى على الصّوم.
1 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي، وَ مُسَافِرِيهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ الْإِفْطَارِ، وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ: أَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ: إِنَّهُ عَلَيَّ يَسِيرٌ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي، وَ مُسَافِرِيهَا بِالْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَ يُعْجِبُ [2] أَحَدَكُمْ لَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ.
2 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَوْماً صَامُوا حِينَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ [4] عُصَاةً، فَهُمُ الْعُصَاةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. [5]
3 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ [7] (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ صَائِماً فِي السَّفَرِ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ.
4 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِيهِ فِي الْحَضَرِ.
2- من صام في السّفر عالما بوجوب الإفطار، وجب عليه القضاء،
و إن كان جاهلا لم يجب.
5 [9] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): أَمَّا صَوْمُ السَّفَرِ، وَ الْمَرَضِ فَإِنَّ الْعَامَّةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ قَوْمٌ: يَصُومُ، وَ قَالَ آخَرُونَ: لَا يَصُومُ، وَ قَالَ قَوْمٌ: إِنْ شَاءَ
[1] الوسائل 7: 124/ 5
[2] م: العجب، و في الوسائل: أ يحبّ
[3] الوسائل 7: 124/ 3
[4] رض: قصّروا و أفطر و في الوسائل: أفطر و قصّر
[5] سقط هذا الحديث من ش
[6] الوسائل 7: 125/ 9
[7] ش: الباقر (ع)
[8] الوسائل 7: 126/ 15
[9] الوسائل 7: 123/ 2