responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 93

يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ إِلَّا لِوَقْتِهَا، وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ، وَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً، وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ.

6- يكفي في الحول دخول الثّاني عشر

لما مرّ.

7- يجب إخراج الزّكاة عند حلولها

لما مرّ.

9 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ قَبْلَ حِلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَلَا بَأْسَ، وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا بَعْدَ حِلِّهَا.

10 [2] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي السَّنَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ، أَ يُؤَخِّرُهَا [3] حَتَّى يَدْفَعَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: مَتَى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا، وَ عَنِ [الزَّكَاةِ فِي] [4] الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ مَتَى تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا؟ قَالَ: إِذَا صَرَمَ وَ إِذَا خَرَصَ.

8- يجب عزل الزّكاة، أو كتابتها عند حلولها،

أو عدم المستحقّ، فإن تلفت بغير تفريط فلا ضمان، و إن اتّجر بها فلها بحصّتها من الرّبح.

11 [5] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرِ [رَمَضَانَ] [6]، أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ [7] يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي؟ فَقَالَ: إِذَا حَالَ عَلَيْهَا [8] الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ، لَا تَخْلِطْهَا بِشَيْءٍ، ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ، قَالَ: فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي؟ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ.

12 [9] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): الزَّكَاةُ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَدِّيَهَا، قَالَ: اعْزِلْهَا، فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ لَهَا ضَامِنٌ وَ لَهَا الرِّبْحُ، وَ إِنْ تُؤْتِ فِي حَالِ


[1] الوسائل 6: 214/ 4

[2] الوسائل 6: 213/ 1

[3] ش: يؤخّرها

[4] أثبتناه من باقي النّسخ

[5] الوسائل 6: 213/ 2

[6] أثبتناه من ش

[7] ليس في رضّ

[8] ليس في ش و في م: عليه

[9] الوسائل 6: 214/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست