الثّالث: في أنّ الواجب في زكاة الغلّات العشر أو نصفه باعتبار السّقي
و قد مرّ.
11 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الزَّكَاةِ: مَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ، وَ الدِّلَاءِ، وَ النَّوَاضِحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَ مَا كَانَ يُسْقَى مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ بِنَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ بَعْلٍ أَوْ سَمَاءٍ، فَفِيهِ الْعُشْرُ كَامِلًا [2].
12 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ [4] (عليه السلام) فِي الصَّدَقَةِ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَ الْأَنْهَارُ، إِذَا كَانَ [5] سَيْحاً، أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَ مَا سَقَتِ السَّوَانِي وَ الدَّوَالِي، أَوْ سُقِيَ بِالْغَرْبِ [6]، فَنِصْفُ الْعُشْرِ.
13 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ فِي التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ، فَقَالَ: فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَسْقٌ، وَ الْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعاً، وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
14 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ فِي غَلَّةِ الضَّيْعَةِ، الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ الزَّكَاةِ.
15 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، فَأَمَّا مَا سَقَتِ السَّوَانِي وَ الدَّوَالِي، فَنِصْفُ الْعُشْرِ، فَقِيلَ لَهُ: الْأَرْضُ تَكُونُ عِنْدَنَا تُسْقَى بِالدَّوَالِي، ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ وَ تُسْقَى سَيْحاً، قَالَ: النِّصْفُ وَ النِّصْفُ، نِصْفٌ بِنِصْفِ الْعُشْرِ، وَ نِصْفٌ بِالْعُشْرِ، فَقِيلَ: الْأَرْضُ تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ فَتُسْقَى السَّقْيَةَ وَ السَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً، قَالَ: وَ فِي كَمْ تُسْقَى السَّقْيَةَ وَ السَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً؟ قِيلَ: فِي ثَلَاثِينَ لَيْلَةً [أَوْ] [10] أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَ قَدْ مَكَثَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: نِصْفُ الْعُشْرِ.
[1] الوسائل 6: 125/ 5
[2] سقط هذا الحديث من ش
[3] الوسائل 6: 125/ 2
[4] ش: و قال الباقر (عليه السلام)
[5] الأصل: و إذا كانت
[6] الغرب: هو الدّلو الكبير (اللّسان: غرب)
[7] الوسائل 6: 127/ 1
[8] الوسائل 6: 127/ 2
[9] الوسائل 6: 128/ 1
[10] أثبتناه من الوسائل و هو الصّحيح، و في ش: في أربعين