56 [1] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): زَكَاةُ الْفِطْرَةِ فَرِيضَةٌ، وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.
57 [2] وَ رُوِيَ: لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِناً.
58 [3] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ، فَقَالَ: تُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً، فَمُسْتَضْعَفاً، وَ أَعْطِ ذَا [4] قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْتَ.
59 [5] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي؟ قَالَ: نَعَمْ، الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ.
60 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُعْطِي فِطْرَتَهُ الضَّعَفَةَ، وَ لَا مَنْ يَجِدْ، وَ مَنْ لَا يَتَوَلَّى.
61 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): هِيَ لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ. [8]
62 [9] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ أَ يَصْلُحُ أَنْ تُعْطَى الْجِيرَانَ وَ الظُّؤْرَةَ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ وَ لَا يَنْصِبُ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً.
6- لا تنقل إلى بلد اخرى مع وجود المستحقّ
لما مرّ.
63 [10] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْفِطْرَةِ: لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ.
64 [11] وَ رُوِيَ: يُقْسَمُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ [12]، وَ لَا يُوَجَّهُ ذَلِكَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ
[1] الوسائل 6: 249/ 5
[2] الوسائل 6: 249/ 2
[3] الوسائل 6: 250/ 1
[4] ليس في رض
[5] الوسائل 6: 250/ 2
[6] الوسائل 6: 250/ 3
[7] الوسائل 6: 250/ 3
[8] أيّ من نصب العداوة و البغضاء لأهل البيت (ع) (المجمع: نصب)
[9] الوسائل 6: 251/ 6
[10] الوسائل 6: 250/ 3
[11] الوسائل 6: 251/ 4
[12] ش: حضر