responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 104

56 [1] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): زَكَاةُ الْفِطْرَةِ فَرِيضَةٌ، وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.

57 [2] وَ رُوِيَ: لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِناً.

58 [3] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ، فَقَالَ: تُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً، فَمُسْتَضْعَفاً، وَ أَعْطِ ذَا [4] قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْتَ.

59 [5] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي؟ قَالَ: نَعَمْ، الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ.

60 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُعْطِي فِطْرَتَهُ الضَّعَفَةَ، وَ لَا مَنْ يَجِدْ، وَ مَنْ لَا يَتَوَلَّى.

61 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): هِيَ لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ. [8]

62 [9] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ أَ يَصْلُحُ أَنْ تُعْطَى الْجِيرَانَ وَ الظُّؤْرَةَ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ وَ لَا يَنْصِبُ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً.

6- لا تنقل إلى بلد اخرى مع وجود المستحقّ

لما مرّ.

63 [10] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْفِطْرَةِ: لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ.

64 [11] وَ رُوِيَ: يُقْسَمُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ [12]، وَ لَا يُوَجَّهُ ذَلِكَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ


[1] الوسائل 6: 249/ 5

[2] الوسائل 6: 249/ 2

[3] الوسائل 6: 250/ 1

[4] ليس في رض

[5] الوسائل 6: 250/ 2

[6] الوسائل 6: 250/ 3

[7] الوسائل 6: 250/ 3

[8] أيّ من نصب العداوة و البغضاء لأهل البيت (ع) (المجمع: نصب)

[9] الوسائل 6: 251/ 6

[10] الوسائل 6: 250/ 3

[11] الوسائل 6: 251/ 4

[12] ش: حضر

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست