و حمل على الاستحباب، و على التّشبيه في الوجوب لا في التّرتيب لما يأتي من التّخيير.
25 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقِ (عليه السلام) عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
26 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ [3] مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
27 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ جَامَعَ بِاللَّيْلِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَ إِنْ جَامَعَ بِالنَّهَارِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.
28 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، قِيلَ: فَإِنْ وَطِئَهَا [6] نَهَاراً، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.
8- لا يجوز الخروج من المسجد الّذي اعتكف فيه إلّا لحاجة
لا بدّ منها.
29 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ [مِنَ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ] [8] إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا، ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ.
30 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَخْرُجُ فِي شَيْءٍ [10] إِلَّا لِجَنَازَةٍ، أَوْ يَعُودُ مَرِيضاً.
31 [11] وَ رُوِيَ: لَا تَخْرُجْ (مِنَ الْمَسْجِدِ) [12] إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَ لَا تَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ.
[1] الوسائل 7: 406/ 2
[2] الوسائل 7: 407/ 5
[3] ليس في رض
[4] الوسائل 7: 406/ 3
[5] الوسائل 7: 407/ 4
[6] ش: وطئ
[7] الوسائل 7: 408/ 1
[8] أثبتناه من باقي النّسخ
[9] الوسائل 7: 408/ 2
[10] ش: لشيء
[11] الوسائل 7: 408/ 3
[12] ليس في ش