responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 301

و حمل على الاستحباب، و على التّشبيه في الوجوب لا في التّرتيب لما يأتي من التّخيير.

25 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقِ (عليه السلام) عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

26 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ [3] مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

27 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ جَامَعَ بِاللَّيْلِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَ إِنْ جَامَعَ بِالنَّهَارِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.

28 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، قِيلَ: فَإِنْ وَطِئَهَا [6] نَهَاراً، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.

8- لا يجوز الخروج من المسجد الّذي اعتكف فيه إلّا لحاجة

لا بدّ منها.

29 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ [مِنَ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ] [8] إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا، ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ.

30 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَخْرُجُ فِي شَيْءٍ [10] إِلَّا لِجَنَازَةٍ، أَوْ يَعُودُ مَرِيضاً.

31 [11] وَ رُوِيَ: لَا تَخْرُجْ (مِنَ الْمَسْجِدِ) [12] إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَ لَا تَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ.


[1] الوسائل 7: 406/ 2

[2] الوسائل 7: 407/ 5

[3] ليس في رض

[4] الوسائل 7: 406/ 3

[5] الوسائل 7: 407/ 4

[6] ش: وطئ

[7] الوسائل 7: 408/ 1

[8] أثبتناه من باقي النّسخ

[9] الوسائل 7: 408/ 2

[10] ش: لشيء

[11] الوسائل 7: 408/ 3

[12] ليس في ش

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست