تُؤَدِّيَ زَكَاتَكَ فِيهِ، فَإِذَا دَخَلَ ذَلِكَ الشَّهْرُ، فَانْظُرْ مَا نَصَّ يَعْنِي مَا حَصَلَ فِي يَدِكَ مِنْ مَالِكَ فَزَكِّهِ، وَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي زَكَّيْتَ فِيهِ فَاسْتَقْبِلْ بِمِثْلِ مَا صَنَعْتَ لَيْسَ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْهُ.
9- في جواز إخراج القيمة عن زكاة النّقدين [1]،
و استحباب الإخراج من العين.
36 [2] كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ، وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ قِيمَةَ مَا يَسْوَى أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ (عليه السلام): أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.
37 [3] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
38 [4] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ، وَ السَّوِيقَ، وَ الدَّقِيقَ، وَ الْبِطِّيخَ، وَ الْعِنَبَ فَيَقْسِمُهُ، قَالَ: لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ.
39 [5] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً، وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
10- في اشتراط الحول من حين الملك،
و لا يكفي حول أحد المالين في وجوب زكاتهما لما مرّ.
40 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُفِيدُ الْمَالَ، قَالَ: لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
41 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيباً مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ أَنْفَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ [الْحَوْلُ] [8]، أَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: لَا.
[1]- ليس في م
[2] الوسائل 6: 114/ 1
[3] الوسائل 6: 114/ 2
[4] الوسائل 6: 114/ 3
[5] الوسائل 6: 114/ 4
[6] الوسائل 6: 115/ 1
[7] الوسائل 6: 115/ 2
[8] أثبتناه من ش و م