responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 201

34 [1] رُوِيَ: أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا تَرَكَتِ الْغُسْلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَتْ، تَقْضِي صَوْمَهَا.

7- ترك غسل الحيض.

35 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا طَهُرَتْ بِلَيْلٍ مِنْ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ تَوَانَتْ فِي أَنْ تَغْتَسِلَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَتْ، عَلَيْهَا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

- 36 [3] 8- سئل الصّادق (عليه السلام) عن الصّائم يتوضّأ للصّلاة فيدخل الماء حلقه،

قال: إن كان وضوءه لصلاة فريضة، فلا شيء عليه، و إن كان وضوءه لصلاة نافلة، فعليه القضاء.

37 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَبِثَ بِالْمَاءِ يَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ فَدَخَلَ حَلْقَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، وَ إِنْ كَانَ فِي وُضُوءٍ فَلَا بَأْسَ.

38 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا تَمَضْمَضَ وَ دَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ وَ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَ إِنْ كَرَّرَهُ ثَلَاثاً.

9- تعمّد القيء، فإن ذرعه لم يقض.

39 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

40 [7] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الَّذِي يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ وَ هُوَ صَائِمٌ: يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا يَقْضِي.

41 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَقَيَّأَ وَ هُوَ صَائِمٌ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

10- التّناول بغير مراعاة للفجر،

ثمّ يظهر التّناول بعده و إن أخبر ببقاء اللّيل فصدّق أو بالفجر فظنّ الكذب.


[1] الوسائل 7: 45/ 1

[2] الوسائل 7: 48/ 1

[3] الوسائل 7: 49/ 1

[4] الوسائل 7: 50/ 4

[5] الوسائل 7: 50/ 5

[6] الوسائل 7: 61/ 3

[7] الوسائل 7: 61/ 4

[8] الوسائل 7: 61/ 6

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست