34 [1] رُوِيَ: أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا تَرَكَتِ الْغُسْلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَتْ، تَقْضِي صَوْمَهَا.
7- ترك غسل الحيض.
35 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا طَهُرَتْ بِلَيْلٍ مِنْ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ تَوَانَتْ فِي أَنْ تَغْتَسِلَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَتْ، عَلَيْهَا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
- 36 [3] 8- سئل الصّادق (عليه السلام) عن الصّائم يتوضّأ للصّلاة فيدخل الماء حلقه،
قال: إن كان وضوءه لصلاة فريضة، فلا شيء عليه، و إن كان وضوءه لصلاة نافلة، فعليه القضاء.
37 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَبِثَ بِالْمَاءِ يَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ فَدَخَلَ حَلْقَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، وَ إِنْ كَانَ فِي وُضُوءٍ فَلَا بَأْسَ.
38 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا تَمَضْمَضَ وَ دَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ وَ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَ إِنْ كَرَّرَهُ ثَلَاثاً.
9- تعمّد القيء، فإن ذرعه لم يقض.
39 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.
40 [7] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الَّذِي يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ وَ هُوَ صَائِمٌ: يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا يَقْضِي.
41 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَقَيَّأَ وَ هُوَ صَائِمٌ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
10- التّناول بغير مراعاة للفجر،
ثمّ يظهر التّناول بعده و إن أخبر ببقاء اللّيل فصدّق أو بالفجر فظنّ الكذب.
[1] الوسائل 7: 45/ 1
[2] الوسائل 7: 48/ 1
[3] الوسائل 7: 49/ 1
[4] الوسائل 7: 50/ 4
[5] الوسائل 7: 50/ 5
[6] الوسائل 7: 61/ 3
[7] الوسائل 7: 61/ 4
[8] الوسائل 7: 61/ 6