responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 176

21 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ مِنْ شَعْبَانَ وَ لَا يَصُومُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَجْزَأَ عَنْهُ.

22 [2] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) لِرَجُلٍ وَ قَدْ أَتَوْهُ بِمَائِدَةٍ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ، وَ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ: ادْنُ، فَقَالَ: صُمْتُ الْيَوْمَ، قَالَ: وَ لِمَ؟ قَالَ: لِمَا جَاءَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ: يَوْمٌ وُفِّقَ [لَهُ] [3]، قَالَ: أَ لَيْسَ تَدْرُونَ [4] إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَمْ مِنْ [شَهْرِ] [5] رَمَضَانَ فَصَامَ الرَّجُلُ وَ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ يَوْماً وُفِّقَ لَهُ، فَأَمَّا [إِذَا صَامَ] [6] وَ لَيْسَ عِلَّةٌ وَ لَا شُبْهَةٌ فَلَا، قَالَ الرَّجُلُ: أُفْطِرُ الْآنَ؟ قَالَ: لَا.

23 [7] وَ رُوِيَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَطَوَّعَ شَهْراً وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ شَهْرُ [8] رَمَضَانَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ صِيَامِهِ أَنَّهُ كَانَ شَهْرَ رَمَضَانَ [9]، لَأَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْ فَرْضِ الصِّيَامِ.

12- لا يجوز صوم يوم الشّكّ على انّه من شهر رمضان،

فإن [فعل] [10] و وافق قضى.

24 [11] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ [قَالَ: عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ.] [12]


[1] الوسائل 7: 13/ 4

[2] الوسائل 7: 15/ 12

[3] أثبتناه من باقي النّسخ

[4] رض: تريدون

[5] أثبتناه من باقي النّسخ

[6] أثبتناه من ش و رض

[7] الوسائل 7: 15/ 13

[8] الأصل: أنّه على شهر، و ما أثبتناه من باقي النّسخ

[9] رض و م: كان من شهر رمضان

[10] أثبتناه من باقي النّسخ

[11] الوسائل 7: 15/ 1

[12] أثبتناه من باقي النّسخ

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست