21 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ مِنْ شَعْبَانَ وَ لَا يَصُومُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَجْزَأَ عَنْهُ.
22 [2] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) لِرَجُلٍ وَ قَدْ أَتَوْهُ بِمَائِدَةٍ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ، وَ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ: ادْنُ، فَقَالَ: صُمْتُ الْيَوْمَ، قَالَ: وَ لِمَ؟ قَالَ: لِمَا جَاءَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ: يَوْمٌ وُفِّقَ [لَهُ] [3]، قَالَ: أَ لَيْسَ تَدْرُونَ [4] إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَمْ مِنْ [شَهْرِ] [5] رَمَضَانَ فَصَامَ الرَّجُلُ وَ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ يَوْماً وُفِّقَ لَهُ، فَأَمَّا [إِذَا صَامَ] [6] وَ لَيْسَ عِلَّةٌ وَ لَا شُبْهَةٌ فَلَا، قَالَ الرَّجُلُ: أُفْطِرُ الْآنَ؟ قَالَ: لَا.
23 [7] وَ رُوِيَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَطَوَّعَ شَهْراً وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ شَهْرُ [8] رَمَضَانَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ صِيَامِهِ أَنَّهُ كَانَ شَهْرَ رَمَضَانَ [9]، لَأَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْ فَرْضِ الصِّيَامِ.
12- لا يجوز صوم يوم الشّكّ على انّه من شهر رمضان،
فإن [فعل] [10] و وافق قضى.
24 [11] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ [قَالَ: عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ.] [12]
[1] الوسائل 7: 13/ 4
[2] الوسائل 7: 15/ 12
[3] أثبتناه من باقي النّسخ
[4] رض: تريدون
[5] أثبتناه من باقي النّسخ
[6] أثبتناه من ش و رض
[7] الوسائل 7: 15/ 13
[8] الأصل: أنّه على شهر، و ما أثبتناه من باقي النّسخ
[9] رض و م: كان من شهر رمضان
[10] أثبتناه من باقي النّسخ
[11] الوسائل 7: 15/ 1
[12] أثبتناه من باقي النّسخ