9 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً، فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ، وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ لِئَلَّا يَعْمَلُوا [2] الشَّيْءَ فَيَفْسُدَ، وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِهِ يَحْتَشِمُ [3] فَيَشْتَهِي الطَّعَامَ فَيَتْرُكَهُ لَهُمْ.
10- صَوْمُ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ بِدُونِ إِذْنِ الضَّيْفِ لِمَا مَرَّ.
11- صَوْمُ الْعَبْدِ بِدُونِ إِذْنِ السَّيِّدِ.
10 [4] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَ الْعَبْدُ لَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَ الضَّيْفُ لَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ.
11 [5] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وَ مِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ، وَ مِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَ طَاعَتِهِ وَ نَصِيحَتِهِ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ أَمْرِهِ، وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا وَ إِلَّا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلًا، وَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً، وَ كَانَ الْعَبْدُ فَاسِداً عَاصِياً، وَ كَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً.
12- صَوْمُ الْوَلَدِ تَطَوُّعاً بِدُونِ إِذْنِ أَبَوَيْهِ لِمَا مَرَّ.
12 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً، وَ لَا يَحُجَّ تَطَوُّعاً، وَ لَا يُصَلِّيَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا.
خاتمة:
الصّوم المعهود شرعا هو صوم مجموع النّهار كما عرفت، و يشرع صوم بعض النّهار في اثني عشر موضعا، و الظّاهر أنّ بعضها فيه تجوّز 1- الصّوم الواجب إذا نوي قبل الزّوال [قبل تناول المفطر] [7].
2- الصّوم المندوب [كذلك] [8] إذا نوي قبله أو بعده.
[1] الوسائل 7: 394/ 1
[2] رض: يعلموا
[3] ش: يحتشمهم
[4] الوسائل 7: 395/ 1
[5] الوسائل 7: 396/ 2
[6] الوسائل 7: 396/ 3
[7] أثبتناه من ش و م
[8] أثبتناه من ش و م