الباب التّاسع [1] في زكاة الغلّات
و فصوله اثنا عشر
الأوّل: في اشتراطها بالنّصاب و قدره
1 [2] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، وَ الْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ، فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَ مَا كَانَ فِيهِ يُسْقَى بِالرِّشَاءِ، وَ الدَّوَالِي، وَ النَّوَاضِحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ، أَوِ السَّيْحُ [3]، أَوْ كَانَ بَعْلًا [4]، فَفِيهِ الْعُشْرُ تَامّاً، وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِمِائَةِ صَاعٍ شَيْءٌ، وَ لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ شَيْءٌ، إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ.
2 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ غَيْرِ شَيْءٍ، وَ إِنْ قَلَّ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَ إِنْ نَقَصَ الْبُرُّ، وَ الشَّعِيرُ، وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِيبُ، أَوْ نَقَصَ مِنْ خَمْسَةِ
[1] الباب التّاسع و فيه: 49 حديثا
[2] الوسائل 6: 120/ 5
[3] السّيح: الماء الجاري على وجه الأرض (اللّسان: سيح)
[4] البعل: ما شرب بعروقه بغير سقي من سماء و لا غيرها (اللّسان: بعل)
[5] الوسائل 6: 121/ 8