responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 54

أَوْسَاقٍ صَاعٌ [1] أَوْ بَعْضُ صَاعٍ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.

3 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ أَخْرَجْتَ شَيْئاً قُدِّرَ مَالًا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ أَصْنَافاً شَتَّى، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَاحِدَةً.

4 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، هَلْ عَلَى الْعِنَبِ زَكَاةٌ، وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا صَيَّرَهُ زَبِيباً؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا خَرَصَهُ، أَخْرَجَ زَكَاتَهُ.

5 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، وَ الْعِنَبُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً.

6 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَ الْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعاً.

الثّاني: في استحباب الزّكاة فيما نقص عن النّصاب

7 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ، مِنَ الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ الزَّبِيبِ، وَ التَّمْرِ؟ قَالَ: فِي سِتِّينَ صَاعاً.

8 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ، فِي كَمْ تَجِبُ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ؟ فَقَالَ: فِي وَسْقٍ.

9 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي وَسْقَيْنِ، وَ الْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعاً.

10 [9] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي صَدَقَةِ الْحِنْطَةِ وَ التَّمْرِ: يُزَكَّى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ.


[1] ليس في رض

[2] الوسائل 6: 122/ 1

[3] الوسائل 6: 119/ 1

[4] الوسائل 6: 120/ 7

[5] الوسائل 6: 121/ 9

[6] الوسائل 6: 121/ 10

[7] الوسائل 6: 124/ 4

[8] الوسائل 6: 123/ 1

[9] الوسائل 6: 123/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست