أَوْسَاقٍ صَاعٌ [1] أَوْ بَعْضُ صَاعٍ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.
3 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ أَخْرَجْتَ شَيْئاً قُدِّرَ مَالًا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ أَصْنَافاً شَتَّى، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَاحِدَةً.
4 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، هَلْ عَلَى الْعِنَبِ زَكَاةٌ، وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا صَيَّرَهُ زَبِيباً؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا خَرَصَهُ، أَخْرَجَ زَكَاتَهُ.
5 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، وَ الْعِنَبُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً.
6 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَ الْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعاً.
الثّاني: في استحباب الزّكاة فيما نقص عن النّصاب
7 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ، مِنَ الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ الزَّبِيبِ، وَ التَّمْرِ؟ قَالَ: فِي سِتِّينَ صَاعاً.
8 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ، فِي كَمْ تَجِبُ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ؟ فَقَالَ: فِي وَسْقٍ.
9 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي وَسْقَيْنِ، وَ الْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعاً.
10 [9] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي صَدَقَةِ الْحِنْطَةِ وَ التَّمْرِ: يُزَكَّى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ.
[1] ليس في رض
[2] الوسائل 6: 122/ 1
[3] الوسائل 6: 119/ 1
[4] الوسائل 6: 120/ 7
[5] الوسائل 6: 121/ 9
[6] الوسائل 6: 121/ 10
[7] الوسائل 6: 124/ 4
[8] الوسائل 6: 123/ 1
[9] الوسائل 6: 123/ 2