responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 217

أَحَداً، وَ لَا يَجْهَلُ، وَ لَا يُسْرِعْ إِلَى الْحَلْفِ وَ الْأَيْمَانِ بِاللَّهِ، فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلْيَحْتَمِلْ.

47 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ مِنَ الْمَكْرُوهَاتِ، الرَّفَثُ فِي الصَّوْمِ.

12- إنشاد الشّعر و إن كان شعر حقّ،

دون إنشائه و نظمه في رثائهم (عليهم السلام).

48 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُكْرَهُ رِوَايَةُ الشِّعْرِ لِلصَّائِمِ وَ الْمُحْرِمِ بِالْحَرَمِ [3]، وَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَ أَنْ يُرْوَى بِاللَّيْلِ، قِيلَ: وَ إِنْ كَانَ شِعْرَ حَقٍّ؟ (قَالَ: وَ إِنْ كَانَ شِعْرَ حَقٍّ. [4]

49 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُنْشَدُ الشِّعْرُ بِلَيْلٍ، وَ لَا يُنْشَدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ، وَ لَا نَهَارٍ، فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ: وَ إِنْ كَانَ فِينَا؟ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ فِينَا.

50 [6] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ أَصْحَابَنَا يَرْوُونَ عَنْ آبَائِكَ (عليهم السلام): أَنَّ الشِّعْرَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي اللَّيْلِ، مَكْرُوهٌ، وَ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْثِيَ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) وَ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ، فَقَالَ: إِرْثِ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ فِي اللَّيْلِ وَ [فِي] [7] سَائِرِ الْأَيَّامِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُكَافِئُكَ عَلَى ذَلِكَ.

51 [8] وَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): مَنْ قَالَ فِينَا بَيْتَ شِعْرٍ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ.


[1] الوسائل 7: 122/ 2

[2] الوسائل 7: 121/ 1

[3] باقي النّسخ: و في الحرم

[4] ليس في ش

[5] الوسائل 7: 121/ 2

[6] الوسائل 10: 469/ 8

[7] أثبتناه من باقي النّسخ

[8] الوسائل 10: 467/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست