responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 37

[الباب] [1] السّادس: في زكاة البقر،

و قد مرّ جملة من أحكامها.

1 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام) فِي الْبَقَرِ: فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً، تَبِيعٌ [3] حَوْلِيٌّ، وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَ فِي كُلِّ [4] أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ، وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ [5]، وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتِ السِّتِّينَ، فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى السَّبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتِ السَّبْعِينَ، فَفِيهَا تَبِيعٌ وَ مُسِنَّةٌ إِلَى الثَّمَانِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ، فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ حَوْلِيَّاتٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، ثُمَّ تَرْجِعُ الْبَقَرُ عَلَى أَسْنَانِهَا، وَ لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْءٌ، وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْءٌ، وَ لَا عَلَى الْعَوَامِلِ، وَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ.

2 [6] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): فِي الْجَوَامِيسِ شَيْءٌ؟ قَالَ: مِثْلُ [7] مَا فِي الْبَقَرِ.


[1] الباب السّادس و فيه: حديثان

[2] الوسائل 6: 77/ 1 و 80/ 2

[3] التّبيع: الفحل من ولد البقر لأنّه يتبع أمّه (اللّسان: تبع)

[4] ليس في م

[5] ليس في رض

[6] الوسائل 6: 77/ 1

[7] ليس في رض

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست