أَرْبَعِينَ حَسَنَةً أَرْبَعُ سَيِّئَاتٍ وَ بَقِيَ لِي سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً، فَقَالَ (عليه السلام): أَنْتَ الْجَاهِلُ بِكِتَابِ [1] اللَّهِ، أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ «إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [2] (وَ إِنَّكَ لَمَّا سَرَقْتَ الرَّغِيفَيْنِ كَانَتْ سَيِّئَتَيْنِ، وَ لَمَّا سَرَقْتَ الرُّمَّانَتَيْنِ كَانَتْ أَيْضاً سَيِّئَتَيْنِ) [3]، وَ لَمَّا دَفَعْتَهُمَا إِلَى غَيْرِ صَاحِبِهِمَا [بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهِمَا] [4] إِنَّمَا أَضَفْتَ أَرْبَعَ سَيِّئَاتٍ إِلَى أَرْبَعِ سَيِّئَاتٍ، وَ لَمْ تُضِفْ أَرْبَعِينَ حَسَنَةً إِلَى أَرْبَعِ سَيِّئَاتٍ.
4- يجب ردّ المظالم إلى أهلها
إن عرفهم، و إلّا تصدّق بها بعد التّعريف لما يأتي في التّجارة.
5- يستحبّ إطعام الطّعام
لما تقدّم و يأتي.
151 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.
152 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُنْجِيَاتُ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَ الصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ.
6- يستحبّ سقي الماء النّاس و البهائم
و لو في موضع يوجد فيه لما تقدّم و يأتي.
153 [7] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: اشْتَرِ سِقَاءً جَدِيداً ثُمَّ اسْقِ فِيهَا حَتَّى تَخْرِقَهَا فَإِنَّكَ لَا تَخْرِقُهَا حَتَّى تَبْلُغَ بِهَا عَمَلَ الْجَنَّةِ.
154 [8] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ [9] فِي الْآخِرَةِ صَدَقَةُ الْمَاءِ.
155 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِبْرَادُ كَبِدٍ حَرَّى.
[1] أثبتناه من الوسائل و باقي النّسخ، و في الأصل: الكتاب
[2] المائدة: 27
[3] ليس في ش
[4] أثبتناه من ش و م و الوسائل
[5] الوسائل 6: 328/ 2
[6] الوسائل 6: 328/ 1
[7] الوسائل 6: 331/ 6
[8] الوسائل 6: 330/ 1
[9] ليس في ش
[10] الوسائل 6: 330/ 2