responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 135

أَرْبَعِينَ حَسَنَةً أَرْبَعُ سَيِّئَاتٍ وَ بَقِيَ لِي سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً، فَقَالَ (عليه السلام): أَنْتَ الْجَاهِلُ بِكِتَابِ [1] اللَّهِ، أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ «إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [2] (وَ إِنَّكَ لَمَّا سَرَقْتَ الرَّغِيفَيْنِ كَانَتْ سَيِّئَتَيْنِ، وَ لَمَّا سَرَقْتَ الرُّمَّانَتَيْنِ كَانَتْ أَيْضاً سَيِّئَتَيْنِ) [3]، وَ لَمَّا دَفَعْتَهُمَا إِلَى غَيْرِ صَاحِبِهِمَا [بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهِمَا] [4] إِنَّمَا أَضَفْتَ أَرْبَعَ سَيِّئَاتٍ إِلَى أَرْبَعِ سَيِّئَاتٍ، وَ لَمْ تُضِفْ أَرْبَعِينَ حَسَنَةً إِلَى أَرْبَعِ سَيِّئَاتٍ.

4- يجب ردّ المظالم إلى أهلها

إن عرفهم، و إلّا تصدّق بها بعد التّعريف لما يأتي في التّجارة.

5- يستحبّ إطعام الطّعام

لما تقدّم و يأتي.

151 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.

152 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُنْجِيَاتُ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَ الصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ.

6- يستحبّ سقي الماء النّاس و البهائم

و لو في موضع يوجد فيه لما تقدّم و يأتي.

153 [7] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: اشْتَرِ سِقَاءً جَدِيداً ثُمَّ اسْقِ فِيهَا حَتَّى تَخْرِقَهَا فَإِنَّكَ لَا تَخْرِقُهَا حَتَّى تَبْلُغَ بِهَا عَمَلَ الْجَنَّةِ.

154 [8] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ [9] فِي الْآخِرَةِ صَدَقَةُ الْمَاءِ.

155 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِبْرَادُ كَبِدٍ حَرَّى.


[1] أثبتناه من الوسائل و باقي النّسخ، و في الأصل: الكتاب

[2] المائدة: 27

[3] ليس في ش

[4] أثبتناه من ش و م و الوسائل

[5] الوسائل 6: 328/ 2

[6] الوسائل 6: 328/ 1

[7] الوسائل 6: 331/ 6

[8] الوسائل 6: 330/ 1

[9] ليس في ش

[10] الوسائل 6: 330/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست