responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 200

28 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ، ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ، قَالَ: يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُصْبِحَ، أَتَمَّ صَوْمَهُ وَ جَازَ لَهُ.

29 [2] 4- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي رَجُلٍ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، قَالَ: يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ، إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِظَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً يُسَخَّنُ أَوْ يَسْتَقِي فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا يَقْضِي يَوْمَهُ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ.

30 [3] وَ رُوِيَ فِيمَنْ أَجْنَبَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ أَخَّرَ الْغُسْلَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ: يَقْضِي يَوْماً مَكَانَهُ.

31 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَ حُمِلَ عَلَى النَّوْمَةِ الْأُولَى، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى تَعَذُّرِ الْغُسْلِ، وَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَجْرِ الْأَوَّلِ.

5- نسيان غسل الجنابة حتّى يمضي شهر رمضان أو بعضه.

32 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى تَمْضِيَ [بِهِ] [6] جُمُعَةٌ، أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ، قَالَ: عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ.

33 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ [8] عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَ صِيَامَهُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَ لَا يَقْضِي [9] مَا بَعْدَ ذَلِكَ.

6- ترك غسل الاستحاضة.


[1] الوسائل 7: 41/ 2

[2] الوسائل 7: 41/ 3

[3] الوسائل 7: 38/ 3

[4] الوسائل 7: 40/ 8

[5] الوسائل 7: 44/ 1

[6] أثبتناه من باقي النّسخ

[7] الوسائل 7: 170/ 2

[8] ليس في ش

[9] الأصل: لا يقضي

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست