35 [1] وَ رُوِيَ: النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ سَفَراً وَ حَضَراً، وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بَدَلَ الْبَدَنَةِ لِمَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ [2] قَبْلَ الْغُرُوبِ، وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ دَمِ الْمُتْعَةِ.
10- يجوز صوم المندوب سفرا على كراهيّة [3]
إلّا ثلاثة أيّام بالمدينة.
36 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كَانَ لَكَ بِالْمَدِينَةِ مُقَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَصُمِ الْأَرْبِعَاءَ، وَ الْخَمِيسَ، وَ الْجُمُعَةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ فِيهِ الْفَضْلُ.
37 [5] وَ خَرَجَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ وَ كَانَ يَصُومُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:
شَعْبَانُ إِلَيَّ، إِنْ شِئْتُ صُمْتُ، وَ إِنْ شِئْتُ لَا، وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْإِفْطَارِ.
38 [6] وَ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ ذَلِكَ تَطَوُّعٌ، فَلَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا، وَ هَذَا فَرْضٌ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا.
39 [7] وَ رُوِيَ: نَهْيٌ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
11- يجوز الجماع نهارا في شهر رمضان للمسافر، و نحوه على كراهيّة،
و يكره له التّملّي من الطّعام و الشّراب.
40 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَ لَهَ أَنْ يُصِيبَ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
41 [9] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.] [10]
[1] الوسائل 7: 142/ باب 11
[2] الأصل: في العرفات
[3] رض و م: كراهة
[4] الوسائل 7: 143/ 1
[5] الوسائل 7: 144/ 4
[6] الوسائل 7: 145/ 5
[7] الوسائل 7: 145/ 9
[8] الوسائل 7: 146/ 1
[9] الوسائل 7: 147/ 4
[10] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل