responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 226

35 [1] وَ رُوِيَ: النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ سَفَراً وَ حَضَراً، وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بَدَلَ الْبَدَنَةِ لِمَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ [2] قَبْلَ الْغُرُوبِ، وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ دَمِ الْمُتْعَةِ.

10- يجوز صوم المندوب سفرا على كراهيّة [3]

إلّا ثلاثة أيّام بالمدينة.

36 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كَانَ لَكَ بِالْمَدِينَةِ مُقَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَصُمِ الْأَرْبِعَاءَ، وَ الْخَمِيسَ، وَ الْجُمُعَةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ فِيهِ الْفَضْلُ.

37 [5] وَ خَرَجَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ وَ كَانَ يَصُومُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:

شَعْبَانُ إِلَيَّ، إِنْ شِئْتُ صُمْتُ، وَ إِنْ شِئْتُ لَا، وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْإِفْطَارِ.

38 [6] وَ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ ذَلِكَ تَطَوُّعٌ، فَلَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا، وَ هَذَا فَرْضٌ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا.

39 [7] وَ رُوِيَ: نَهْيٌ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.

11- يجوز الجماع نهارا في شهر رمضان للمسافر، و نحوه على كراهيّة،

و يكره له التّملّي من الطّعام و الشّراب.

40 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَ لَهَ أَنْ يُصِيبَ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

41 [9] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.] [10]


[1] الوسائل 7: 142/ باب 11

[2] الأصل: في العرفات

[3] رض و م: كراهة

[4] الوسائل 7: 143/ 1

[5] الوسائل 7: 144/ 4

[6] الوسائل 7: 145/ 5

[7] الوسائل 7: 145/ 9

[8] الوسائل 7: 146/ 1

[9] الوسائل 7: 147/ 4

[10] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست