responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 230

السّادس: في أحكام المريض

58 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّائِمُ إِذَا خَافَ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الرَّمَدِ، أَفْطَرَ.

59 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ، فَالْإِفْطَارُ لَهُ وَاجِبٌ.

60 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، مَا حَدُّ الْمَرِيضِ إِذَا نَقَهَ [4] فِي الصِّيَامِ؟ قَالَ: ذَاكَ [5] إِلَيْهِ، هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ، فَلْيَصُمْ.

61 [6] وَ رُوِيَ: هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ، مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ، فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً، فَلْيُفْطِرْ، وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْ، كَانَ الْمَرَضُ مَا كَانَ.

62 [7] وَ رُوِيَ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَسَحَّرَ.

63 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام): مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ فِيهِ صَاحِبُهُ؟ قَالَ بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ [9] وَ قَالَ: ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ.

64 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً شَدِيداً، وَ إِذَا حُمَّ حُمَّى شَدِيدَةً، وَ إِذَا رَمِدَتْ عَيْنَاهُ رَمَداً شَدِيداً، فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْإِفْطَارُ.

65 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ تَرَكَ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ مَرَضٍ فَإِذَا بَرَأَ، فَلْيَقْضِهِ.

66 [12] وَ رُوِيَ فِي الْمَرِيضِ وَ الْمُسَافِرِ: أَنَّهُمَا يَقْضِيَانِهَا.


[1] الوسائل 7: 155/ 1

[2] الوسائل 7: 156/ 2

[3] الوسائل 7: 156/ 3

[4] نقه: أي أفاق و هو في عقب علّة (اللّسان: نقه)

[5] أثبتناه من م، و في الأصل و رض و ش: ذلك

[6] الوسائل 7: 156/ 4

[7] الوسائل 7: 156/ 1

[8] الوسائل 7: 157/ 5

[9] القيامة: 14

[10] الوسائل 7: 157/ 6

[11] الوسائل 7: 158/ 1

[12] الوسائل 7: 159/ 5

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست